127

Fatawa of the Permanent Committee - Second Collection

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

Daabacaha

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

صدرها سقط الجنين- هو من التمائم الشركية المنهي عنها.
فإن كانت هذه المرأة تعتقد في ذلك الحرز جلب النفع أو دفع الضر من دون الله، فهي مشركة شركا أكبر يخرجها من الملة والعياذ بالله؛ لاعتقادها النفع والضر في ذلك الحرز من دون الله، وهذا ينافي التوحيد والتوكل على الله؛ لأن النفع والضر بيد الله وحده.
أما إن اعتقدت أنها أسباب فقط، يرتب عليها المسببات، وأن الله هو النافع الضار، فهي مشركة شركا أصغر، ويدل لذلك عموم ما ثبت عن ابن مسعود ﵁، أنه سمع النبي ﷺ يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (^١)» رواه الإمام أحمد وأبو داود، وقوله ﷺ: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له (^٢)» رواه الإمام أحمد في (المسند) وابن حبان كما في (موارد الظمآن) والحاكم في (المستدرك)، وفي رواية للإمام أحمد: «من تعلق تميمة فقد أشرك (^٣)»، وما رواه عبد الله بن عكيم مرفوعا: «من تعلق شيئا وكل إليه (^٤)» رواه الإمام أحمد والترمذي.
أما ما يحصل لهذه المرأة من أنها إذا أزالت ذلك الحرز أو أبعدته عن صدرها سقط الجنين الذي في بطنها- فذلك من تأثير

(^١) سنن أبي داود الطب (٣٨٨٣)، سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣٠)، مسند أحمد (١/٣٨١) .
(^٢) مسند أحمد (٤/١٥٤) .
(^٣) مسند أحمد (٤/١٥٦) .
(^٤» أحمد ٤\ ٣١٠، ٣١١، والترمذي ٤\٤٠٣ برقم (٢٠٧٢)، وابن أبي شيبة ٧\٣٧١، والحاكم ٤\٢١٦، والطبراني ٢٢\٣٨٥ برقم (٩٦٠)، وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) ٥\٣٧ برقم (٢٥٧٦)، والبيهقي ٩\٣٥١.

1 / 126