257

Fatawa of the Imams on Calamitous Events

فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة

Daabacaha

دار الأوفياء للطبع والنشر

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

ولذلك لا يشهدون لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار، وإن أطلقوا الوعيد كما أطلقه القرآن والسنة.
فهم يفرقون بين العام المطلق، والخاص المقيد.
وكان عبد الله حمار (١)
يشرب الخمر، فأتي به إلى رسول الله ﷺ فلعنه رجل، وقال: ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله ﷺ فقال النبي ﷺ (لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله) مع أنه لعن الخمر، وشاربها، وبائعها، وعاصرها ومعتصرها وحاملها، والمحمولة إليه.
وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة (٢) وما فيها من الفوائد، فإنه هاجر إلى الله ورسوله، وجاهد في سبيله، لكن حدث منه أن كتب بسر رسول الله ﷺ إلى المشركين من أهل مكة، يخبرهم بشأن رسول الله ومسيره لجهادهم؛ ليتخذ بذلك يدا عندهم، تحمي أهله وماله بمكة، فنزل الوحي بخبره، وكان قد أعطى الكتاب ظعينة جعلته في شعرها، فأرسل رسول الله ﷺ عليا والزبير في طلب الظعينة، وأخبرهما أنهما يجدانها في روضة خاخ، فكان ذلك، وتهدداها حتى أخرجت الكتاب من ضفائرها، فأتي به رسول الله ﷺ فدعا حاطب بن أبي بلتعة، فقال له: (ما هذا؟) فقال: يا رسول، إني لم أكفر بعد إيماني، ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام، وإنما

(١) الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه": كتاب الحدود: باب ما يكره من لعن شارب الخمور وأنه ليس بخارج من الملة: (٨/ ١٤) ط التركية، عن عمر ﵁ أن رجلا على عهد النبي ﷺ كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا .. إلخ.
(٢) انظرها في "صحيح البخاري" في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين: (١٢/ ٣٠٤).

1 / 268