260
حكم بناء القباب على القبور والتبرك بها
س١٢٤: يقول السائل: عندنا مقبرة كبيرة بها ثلاثة أضرحة، مبني عليها قباب كبيرة يقال إنها بنيت منذ مائتي عام، ومما يؤسف له أن هناك امرأة عجوزا تذهب لهذه الأضرحة بحجة أنهم أولياء وتقوم بتنظيفها ويذهب الناس إلى هذه الأضرحة فيذبحون لها وينذرون لها، وهناك آخرون يقولون يلزم هدم هذه القباب، وآخرون يقولون لا يجوز لنا هدمها لأنها قباب قديمة، وبنيت منذ فترة فلا نعرف وضعها.
وسؤالي: ما حكم مثل هذه الأعمال من خدمة المرأة لهذه الأضرحة والذبح عندها ووضع الأموال؟ ثم أين تذهب هذه الأموال؟ وأين تذهب الذبائح؟
الجواب: البناء على القبور أمر منكر لا يجوز اتخاذ قباب عليها، ولا اتخاذ المساجد عليها بل نهى الرسول ﷺ عن البناء عليها، بل لعن من فعل ذلك، قال ﵊: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (١) وقال جابر ﵁ «نهى رسول الله ﷺ عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها» (٢) أخرجه مسلم في صحيحه وهكذا رواه النسائي، والترمذي وغيرهما، وفيه النهي عن الكتابة على القبور أيضا.
والحاصل أن البناء على القبور أمر منكر نهى عنه الرسول ﷺ، واتخاذ المساجد عليها كذلك، لأنه وسيلة إلى الغلو فيها، وعبادتها من دون الله بالدعاء، أو الطواف، أو الاستغاثة بها، أو الذبح لها، كل هذا يقع من بعض الجهلة، وهذا من الشرك الأكبر. ومما تقدم يعلم أن طلب الحوائج من الموتى أو من الأصنام أو من

(١) صحيح البخاري الجنائز (١٣٢٤)،صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣١)،سنن النسائي المساجد (٧٠٣)،مسند أحمد بن حنبل (٦/١٢١)،سنن الدارمي الصلاة (١٤٠٣) .
(٢) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٠)،سنن الترمذي الجنائز (١٠٥٢)،سنن النسائي الجنائز (٢٠٢٨)،سنن أبو داود الجنائز (٣٢٢٥)،مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٣٩) .

1 / 270