256

Fatawa Weyn

الفتاوى الكبرى

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م

الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ هَلْ يَؤُمُّ الْمُتَوَضِّئِينَ؟ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يَؤُمُّهُمْ كَمَا أَمَّهُمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَأَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَذْهَبُ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ لَا يَؤُمُّهُمْ. الثَّالِثَةُ: فِي الْإِعَادَةِ، فَالْمَأْمُومُ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ مَعَ صِحَّةِ صَلَاتِهِ، وَأَمَّا الْإِمَامُ أَوْ غَيْرُهُ إذَا صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ لِخَشْيَةِ الْبَرْدِ، فَقِيلَ: يُعِيدُ مُطْلَقًا، كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ. وَقِيلَ: يُعِيدُ فِي الْحَضَرِ فَقَطْ دُونَ السَّفَرِ، كَقَوْلٍ لَهُ وَرِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ، وَقِيلَ: لَا يُعِيدُ مُطْلَقًا، كَقَوْلِ مَالِكٍ، وَأَحْمَدَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا لَمْ يَأْمُرْ النَّبِيُّ ﷺ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ بِإِعَادَةٍ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْأَعْذَارِ الْمُعْتَادَةِ وَغَيْرِ الْمُعْتَادَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[مَسْأَلَةٌ الْمَرْأَة إذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا أَلِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا قَبْل أَنْ تَغْتَسِلَ]
٦١ - ٤٥ - مَسْأَلَةٌ:
فِي الْمَرْأَةِ إذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا، هَلْ يَجُوزُ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟
الْجَوَابُ: أَمَّا الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إذَا انْقَطَعَ دَمُهَا، فَلَا يَطَؤُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ إنْ كَانَتْ قَادِرَةً عَلَى الِاغْتِسَالِ، وَإِلَّا تَيَمَّمَتْ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَهَذَا مَعْنَى مَا يُرْوَى عَنْ الصَّحَابَةِ، حَيْثُ رُوِيَ عَنْ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ الْخُلَفَاءُ: أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمُعْتَدَّةِ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢] . قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ اغْتَسَلْنَ بِالْمَاءِ، وَهُوَ كَمَا قَالَ مُجَاهِدٌ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ غَايَتَيْنِ عَلَى قِرَاءَةِ الْجُمْهُورِ؛ وَلِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] غَايَةُ التَّحْرِيمِ الْحَاصِلِ بِالْحَيْضِ، وَهُوَ تَحْرِيمٌ لَا يَزُولُ بِالِاغْتِسَالِ وَلَا غَيْرِهِ، فَهَذَا التَّحْرِيمُ يَزُولُ بِانْقِطَاعٍ، ثُمَّ يَبْقَى الْوَطْءُ بَعْدَ ذَلِكَ جَائِزًا بِشَرْطِ الِاغْتِسَالِ لَا يَبْقَى مُحَرَّمًا عَلَى الْإِطْلَاقِ؛ وَلِهَذَا قَالَ:

1 / 306