القلفة نقض الوضوء. كذا في الذخيرة وهو الصحيح. هكذا في البحر الرائق.
ولو خرج البول من الفرج الداخل من المرأة دون الخارج ينقض الوضوء، والمجبوب إذا خرج منه ما يشبه البول فإن كان قادرا على إمساكه إن شاء أمسكه وإن شاء أرسله فهو بول ينقض الوضوء وإن كان لا يقدر على إمساكه لا ينقض ما لم يسل. كذا في فتاوى قاضي خان.
وفي الفتاوى إذا تبين أن الخنثى رجل فالفرج الآخر بمنزلة الجرح لا ينقض الخارج منه حتى يسيل كذا في السراج الوهاج وهكذا في فتاوى قاضي خان والذخيرة ومحيط السرخسي وأكثر المعتبرات وأكثرهم على إيجاب الوضوء عليه. كذا في التبيين والذي ينبغي التعويل عليه هو الأول. كذا في النهر الفائق.
ولو كان لذكر الرجل جرح له رأسان أحدهما يخرج منه ما يسيل في مجرى البول والثاني يخرج منه ما لا يسيل في مجرى البول فالأول بمنزلة الإحليل إذا ظهر البول على رأسه ينقض الوضوء وإن لم يسل ولا وضوء في الثاني ما لم يسل إذا خاف الرجل خروج البول فحشا إحليله بقطنة ولولا القطنة يخرج منه البول فلا بأس به ولا ينتقض وضوءه حتى يظهر البول على القطنة. كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا خرج دبره إن عالجه بيده أو بخرقة حتى أدخله تنتقض طهارته؛ لأنه يلتزق بيده شيء من النجاسة وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله تعالى - أن بنفس خروج الدبر ينتقض وضوءه. كذا في الذخيرة.
المذي ينقض الوضوء وكذا الودي والمني إذا خرج من غير شهوة بأن حمل شيئا فسبقه المني أو سقط من مكان مرتفع يوجب الوضوء. كذا في المحيط.
ومني الرجل خاثر أبيض رائحته كرائحة الطلع فيه لزوجة ينكسر الذكر عند خروجه، ومني المرأة رقيق أصفر والمذي رقيق يضرب إلى البياض يبدو خروجه عند الملاعبة مع أهله بالشهوة ويقابله من المرأة القذي، والودي بول غليظ وقيل ماء يخرج بعد الاغتسال من الجماع وبعد البول. كذا في التبيين.
الدودة إذا خرجت من الدبر فهو حدث وإن خرجت من قبل المرأة والذكر فكذلك وكذلك الحصاة. كذا في فتاوى قاضي خان إذا قطر في إحليله ثم خرج لا ينقض كما في الصوم. كذا في الظهيرية.
ولو احتقن بالدهن ثم سال منه يعيد الوضوء. كذا في محيط السرخسي وكل ما وصل إلى الداخل من الأسفل ثم عاد نقض لعدم انفكاكه عن بلة وإن لم يتم الدخول بأن كان طرفه في يده. كذا في الوجيز للكردري.
(ومنها) ما يخرج من غير السبيلين ويسيل إلى ما يظهر من الدم والقيح والصديد والماء لعلة وحد السيلان أن يعلو فينحدر عن رأس الجرح. كذا في محيط السرخسي وهو الأصح. كذا في النهر الفائق. الدم إذا علا على رأس الجرح لا ينقض الوضوء وإن أخذ أكثر من رأس الجرح. كذا في الظهيرية والفتوى على أنه لا ينقض وضوءه في جنس هذه المسائل. كذا في المحيط.
الدم والقيح والصديد وماء الجرح والنفطة والسرة والثدي والعين والأذن لعلة سواء، على الأصح كذا في الزاهدي.
ولو صب دهنا في أذنه فمكث في دماغه ثم سال من أذنه أو من أنفه لا ينقض الوضوء وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إن خرج من فمه فعليه الوضوء؛ لأنه لا يخرج من الفم إلا بعدما وصل إلى المعدة وهي محل النجاسة فصار له حكم القيء. كذا في محيط السرخسي.
وإن استعط فخرج السعوط من الفم وكان ملء الفم نقض وإن خرج من الأذنين لا ينقض. كذا في السراج الوهاج.
ولو دخل الماء أذن رجل في الاغتسال ومكث ثم خرج من أنفه لا وضوء عليه. كذا في المحيط وفي النصاب وهو الأصح كذا في التتارخانية إلا إذا صار قيحا فحينئذ ينقض. كذا في المضمرات.
وإذا خرج من أذنه قيح أو صديد ينظر إن خرج بدون الوجع لا ينتقض وضوءه وإن خرج مع الوجع ينتقض وضوءه؛ لأنه إذا
Bogga 10