أم قوما وهم له كارهون إن كانت الكراهة لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة يكره له ذلك وإن كان هو أحق بالإمامة لا يكره. هكذا في المحيط.
وكره تطويل الصلاة. كذا في التبيين وينبغي للإمام أن لا يطول بهم الصلاة بعد القدر المسنون وينبغي له أن يراعي حال الجماعة. هكذا في الجوهرة النيرة.
رجل أم قوما شهرا ثم قال: كنت مجوسيا فإنه يجبر على الإسلام ولا يقبل قوله وصلاتهم جائزة ويضرب ضربا شديدا وكذا لو قال: صليت بكم المدة على غير وضوء وهو ماجن لا يقبل قوله وإن لم يكن كذلك واحتمل أنه قال على وجه التورع والاحتياط أعادوا صلاتهم وكذا إذا قال كان في ثوبي قذر. كذا في الخلاصة وكذا إذا بان أن الإمام كافر أو مجنون أو امرأة أو خنثى أو أمي أو صلى بغير إحرام أو محدثا أو جنبا. هكذا في التبيين.
[الفصل الرابع في بيان ما يمنع صحة الاقتداء وما لا يمنع]
المانع من الاقتداء ثلاثة أشياء.
(منها) طريق عام يمر فيه العجلة والأوقار هكذا في شرح الطحاوي إذا كان بين الإمام وبين المقتدي طريق إن كان ضيقا لا يمر فيه العجلة والأوقار لا يمنع وإن كان واسعا يمر فيه العجلة والأوقار يمنع. كذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة هذا إذا لم تكن الصفوف متصلة على الطريق أما إذا اتصلت الصفوف لا يمنع الاقتداء ولو كان على الطريق واحد لا يثبت به الاتصال بالثلاث يثبت بالاتفاق وفي المثنى خلاف على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يثبت وعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - لا. كذا في المحيط.
ولو قام الإمام في الطريق واصطف الناس خلفه في الطريق على طول الطريق إن لم يكن بين الإمام وبين من خلفه في الطريق مقدار ما يمر فيه العجلة جازت صلاتهم وكذا فيما بين الصف الأول والثاني إلى آخر الصفوف. كذا في فتاوى قاضي خان.
والمانع من الاقتداء في الفلوات قدر ما يسع فيه صفين وفي مصلى العيد الفاصل لا يمنع الاقتداء وإن كان يسع فيه الصفين أو أكثر وفي المتخذ لصلاة الجنازة اختلاف المشايخ وفي النوازل جعله كالمسجد. كذا في الخلاصة.
(ومنها نهر عظيم) لا يمكن العبور عنه إلا بالعلاج كالقنطرة وغيرها. هكذا في شرح الطحاوي فإن كان بينه وبين الإمام نهر كبير يجري فيه السفن والزوارق يمنع الاقتداء وإن كان صغيرا لا تجري فيه لا يمنع الاقتداء هو المختار. هكذا في الخلاصة وهو الصحيح. كذا في جواهر الأخلاطي وكذا لو كان في المسجد الجامع. هكذا في فتاوى قاضي خان.
وإن كان على النهر جسر وعليه صفوف متصلة لا يمنع صحة الاقتداء لمن كان خلف النهر وللثلاثة حكم الصف بالإجماع وليس للواحد حكم الصف بالإجماع وفي المثنى اختلاف على ما مر في الطريق إن كان بينهما بركة أو حوض إن كان بحال لو وقعت النجاسة في جانب يتنجس الجانب الآخر لا يمنع الاقتداء وإن كان لا يتنجس يمنع الاقتداء. هكذا في المحيط
(ومنها صف تام من النساء) . هكذا في شرح الطحاوي إذا كان صف تام من النساء خلف الإمام ووراءهن صفوف من الرجال فسدت صلاة تلك الصفوف كلها استحسانا كذا في المحيط
قوم صلوا على ظهر ظلة في المسجد وتحتهم قدامهم نساء أو طريق لا تجوز صلاتهم فإن كن ثلاثا في ظاهر الرواية تفسد صلاة ثلاثة من الرجال إلى آخر الصفوف وتجوز صلاة الباقين وإن كن صفا واحدا تفسد صلاة الكل وإن كان الذين فوق الظلة بحذائهم من تحتهم نساء جازت صلاة من كان على الظلة. كذا في فتاوى قاضي خان في فصل مسائل الشك.
وفي فوائد الشيخ الزاهد أبي الحسن الرستفغني إذا كان في المسجد رف وعلى الرف صف من النساء اقتدين بالإمام وتحت الرف صفوف من الرجال هل تفسد صلاة من وقف خلف النساء قال لا تفسد.
إمام يصلي برجال ونساء وصف النساء بحذاء صف الرجال تفسد صلاة رجل واحد الذي بين
Bogga 87