أو بجوار المسجد والأمي في المسجد يصلي وحده فصلاة الأمي جائزة بلا خلاف إذا كان القارئ في صلاة غير صلاة الأمي جاز للأمي أن يصلي وحده ولا ينتظر فراغ القارئ بالاتفاق ذكر الإمام التمرتاشي يجب أن لا يترك الأمي اجتهاده في آناء ليله ونهاره حتى يتعلم مقدار ما يجوز به الصلاة فإن قصر لم يعذر عند الله تعالى. كذا في النهاية.
ولا يصح اقتداء القارئ بالأمي وبالأخرس وكذا لا يصح اقتداء الأمي بالأخرس والكاسي بالعاري والمسبوق في قضاء ما سبق بمثله. كذا في فتاوى قاضي خان.
ولا اقتداء اللاحق باللاحق والنازل بالراكب هكذا في الخلاصة.
لا يصح اقتداء مصلي الظهر بمصلي العصر ومصلي ظهر يومه بمصلي ظهر أمسه وبمصلي الجمعة وكذا عكسه ولا اقتداء المفترض بالمتنفل والناذر بالناذر إلا إذا أنذر أحدهما صلاة صاحبه فاقتدى أحدهما بالآخر فإنه يصح، ولا اقتداء من أفسد تطوعه بمن أفسد تطوعه إلا إذا اشتركا في نافلة وأفسدها ثم اقتدى أحدهما بالآخر فإنه يصح ويصح اقتداء الحالف بالحالف ولا يجوز اقتداء الناذر بالحالف ويصح اقتداء الحالف بالناذر. هكذا في محيط السرخسي.
العاري إذا أم العراة واللابسين تجوز صلاة الإمام والعارين ولا تجوز صلاة اللابسين بالإجماع. كذا في الخلاصة
ولا يصح اقتداء الصحيح الذي ثوبه نجس وتعذر عليه غسله بالمبتلى بالحدث الدائم. كذا في التتارخانية.
ولا يجوز إمامة الألثغ الذي لا يقدر على التكلم ببعض الحروف إلا لمثله إذا لم يكن في القوم من يقدر على التكلم بتلك الحروف فأما إذا كان في القوم من يقدر على التكلم بها فسدت صلاته وصلاة القوم ومن يقف في غير مواضعه ولا يقف في مواضعه لا ينبغي له أن يؤم وكذا من يتنحنح عند القراءة كثيرا، ومن كان به تمتمة وهو أن يتكلم بالتاء مرارا أو فأفأة وهو أن يتكلم بالفاء مرارا، وأما الذي لا يقدر على إخراج الحروف إلا بالجهد ولم يكن له تمتمة أو فأفأة فإذا أخرج الحروف أخرجها على الصحة لا يكره أن يكون إماما. هكذا في المحيط في زلة القارئ.
القارئ إذا اقتدى بالأمي لا يصير شارعا حتى لو كان في التطوع لا يجب القضاء هو الصحيح وكل جواب عرفته في القارئ إذا اقتدى بالأمي ثم أفسده على نفسه فهو الجواب في رجل يقتدي بالمرأة أو الصبي أو المحدث أو الجنب ثم أفسده على نفسه والأصل في هذه المسائل أن حال الإمام إن كان مثل حال المقتدي أو فوقه جازت صلاة الكل وإن كان دون حال المقتدي صحت صلاة الإمام ولا تصح صلاة المقتدي هكذا في المحيط إلا إذا كان الإمام أميا والمقتدي قارئا أو كان أخرس والمقتدي أميا فلا يصح صلاة الإمام أيضا. هكذا في فتاوى قاضي خان.
وذكر الفقيه أبو عبد الله الجرجاني إنما تفسد صلاة الأمي والأخرس عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إذا علم أن خلفه قارئا أما إذا لم يعلم لا تفسد صلاته كما لو قالا وفي ظاهر الرواية لا فصل بين حالة العلم وحالة الجهل. كذا في النهاية.
رجلان افتتحا الصلاة معا ونوى كل واحد أن يكون إماما لصاحبه فصلاتهما تامة وإن نوى كل أن يأتم بصاحبه فصلاتهما فاسدة. كذا في محيط السرخسي.
لا بأس للرجل أن يؤم الناس وعلى بدنه تصاوير؛ لأنها مستورة بالثياب وكذا لو صلى وفي أصبعه خاتم فيه صورة صغيرة أو صلى ومعه دراهم عليها تماثيل؛ لأنها صغيرة. كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل يصلح للإمامة ولا يؤم أهل محلته ويؤم أهل محلة أخرى في شهر رمضان ينبغي أن يخرج إلى تلك المحلة قبل دخول وقت العشاء ولو ذهب بعد دخول وقت العشاء يكره له ذلك. كذا في الخلاصة.
الفاسق إذا كان يؤم يوم الجمعة وعجز القوم عن منعه قال بعضهم يقتدى به في الجمعة ولا تترك الجمعة بإمامته وفي غير الجمعة يجوز أن يتحول إلى مسجد آخر ولا يأتم به. هكذا في الظهيرية.
رجل
Bogga 86