على دابة والمومئ لمثله والعاري للعراة. هكذا في الخلاصة والأفضل أن يصلي العراة وحدانا قعودا بالإيماء ويتباعد بعضهم عن بعض فإن صلوا جماعة وقف الإمام وسطهم كالنساء. هكذا في الجوهرة النيرة والسراج الوهاج.
ويصح اقتداء القائم بالقاعد الذي يركع ويسجد لا اقتداء الراكع والساجد بالمومئ. هكذا في فتاوى قاضي خان ويؤم الأحدب القائم كما يؤم القاعد. كذا في الذخيرة وهكذا في الخانية وفي النظم إن ظهر قيامه من ركوعه جاز بالاتفاق وإلا فكذلك عندهما وبه أخذ عامة العلماء خلافا لمحمد - رحمه الله تعالى -. كذا في الكفاية
ولو كان لقدم الإمام عوج وقام على بعضها يجوز وغيره أولى. كذا في التبيين.
ويصلي المتنفل خلف المفترض. كذا في الهداية وإن لم يقرأ في الأخريين. كذا في التتارخانية ناقلا عن جمع الجوامع.
وإن اقتدى متنفل بمفترض فأفسده ثم اقتدى به في ذلك الفرض ونوى قضاء ما لزمه بالإفساد جاز عندنا قضاء. هكذا في الكافي.
ولا يصح الاقتداء بالمجنون المطبق ولا بالسكران فإن كان يجن ويفيق يصح الاقتداء به في زمان الإفاقة. هكذا في فتاوى قاضي خان قال الفقيه وفي الروايات الظاهرة لا فرق بين أن يكون لإفاقته وقت معلوم أو لم يكن فهو بمنزلة الصحيح في زمان الإفاقة وبه نأخذ. هكذا في التتارخانية.
ويصح اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وخارج الوقت وكذا اقتداء المسافر بالمقيم في الوقت لا خارج الوقت المقيم إذا صلى ركعتين من العصر فغربت الشمس فجاء مسافر واقتدى به هذا العصر لا يصح اقتداؤه.
ومصلي ركعتي الظهر إذا اقتدى بمن يصلي الأربع قبل الظهر يجوز. هكذا في الخلاصة.
وتجوز إمامة الأعرابي والأعمى والعبد، وولد الزنا والفاسق. كذا في الخلاصة إلا أنها تكره. هكذا في المتون.
إمامة الرجل للمرأة جائزة إذا نوى الإمام إمامتها ولم يكن في الخلوة أما إذا كان الإمام في الخلوة فإن كان الإمام لهن أو لبعضهن محرما فإنه يجوز ويكره. كذا في النهاية ناقلا عن شرح الطحاوي.
ويصح اقتداء المرأة بالرجل في صلاة الجمعة وإن لم ينو إمامتها وكذا في العيدين وهو الأصح. كذا في الخلاصة.
ولا يجوز اقتداء رجل بامرأة. هكذا في الهداية.
ويكره إمامة المرأة للنساء في الصلوات كلها من الفرائض والنوافل إلا في صلاة الجنازة. هكذا في النهاية فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن وبقيامها وسطهن لا تزول الكراهة وإن تقدمت عليهن إمامهن لم تفسد صلاتهن. هكذا في الجوهرة النيرة وصلاتهن فرادى أفضل هكذا في الخلاصة.
وإمامة الخنثى المشكل للنساء جائزة إن تقدمهن وإن قام وسطهن فسدت صلاته لوجود المحاذاة إن كان الإمام رجلا. كذا في محيط السرخسي وللرجال ولخنثى مثله لا يجوز.
وإمامة الصبي المراهق لصبيان مثله يجوز. كذا في الخلاصة وعلى قول أئمة بلخ يصح الاقتداء بالصبيان في التراويح والسنن المطلقة. كذا في فتاوى قاضي خان المختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها. كذا في الهداية وهو الأصح. هكذا في المحيط وهو قول العامة وهو ظاهر الرواية. هكذا في البحر الرائق
وتجوز صلاة الأخرس إذا صلى منفردا وإن كان قادرا على الاقتداء بالقارئ. هكذا في التتارخانية.
وإمامة الأمي قوما أميين جائزة. كذا في السراجية.
إذا أم أمي أميا وقارئا فصلاة الجميع فاسدة عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقالا صلاة القارئ وحده، وأما إذا صلوا وحدانا فقيل: إنه على الخلاف وقيل: يصح وهو الصحيح. هكذا في شرح مجمع البحرين للمصنف لو افتتح الأمي ثم حضر القارئ قيل تفسد وقال الكرخي لا ولو حضر الأمي على قارئ يصلي فلم يقتد به وصلى اختلفوا فيه الأصح أن صلاته فاسدة.
القارئ إذا كان على باب المسجد
Bogga 85