عليه الطلب في مسجد آخر بلا خلاف بين أصحابنا لكن إن أتى مسجدا آخر ليصلي بهم مع الجماعة فحسن وإن صلى في مسجد حيه فحسن وذكر القدوري أنه يجمع في أهله ويصلي بهم وذكر شمس الأئمة الأولى في زماننا إذا لم يدخل مسجد حيه أن يتبع الجماعات وإن دخله صلى فيه.
وتسقط الجماعة بالأعذار حتى لا تجب على المريض والمقعد والزمن ومقطوع اليد والرجل من خلاف ومقطوع الرجل والمفلوج الذي لا يستطيع المشي والشيخ الكبير العاجز والأعمى عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - والصحيح أنها تسقط بالمطر والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة. كذا في التبيين وتسقط بالريح في الليلة المظلمة وأما بالنهار فليست الريح عذرا وكذا إذا كان يدافع الأخبثين أو أحدهما أو كان إذا خرج يخاف أن يحبسه غريمه في الدين أو يريد سفرا وأقيمت الصلاة فيخشى أن تفوته القافلة أو كان قيما لمريض أو يخاف ضياع ماله وكذا إذا حضر العشاء وأقيمت صلاته ونفسه تتوق إليه، وكذا إذا حضر الطعام في غير وقت العشاء ونفسه تتوق إليه. كذا في السراج الوهاج.
المسجد إذا كان له إمام معلوم وجماعة معلومة في محله فصلى أهله فيه بالجماعة لا يباح تكرارها فيه بأذان ثان أما إذا صلوا بغير أذان يباح إجماعا وكذا في مسجد قارعة الطريق. كذا في شرح المجمع للمصنف إذا زاد على الواحد في غير الجمعة فهو جماعة وإن كان معه صبي عاقل. كذا في السراجية
التطوع بالجماعة إذا كان على سبيل التداعي يكره وفي الأصل للصدر الشهيد أما إذا صلوا بجماعة بغير أذان وإقامة في ناحية المسجد لا يكره، وقال شمس الأئمة الحلواني: إن كان سوى الإمام ثلاثة لا يكره بالاتفاق وفي الأربع اختلف المشايخ والأصح أنه يكره. هكذا في الخلاصة.
[الفصل الثاني في بيان من هو أحق بالإمامة]
(الفصل الثاني في بيان من هو أحق بالإمامة) الأولى بالإمامة أعلمهم بأحكام الصلاة. هكذا في المضمرات وهو الظاهر. هكذا في البحر الرائق هذا إذا علم من القراءة قدر ما تقوم به سنة القراءة هكذا في التبيين ولم يطعن في دينه. كذا في الكفاية وهكذا في النهاية.
ويجتنب الفواحش الظاهرة وإن كان غيره أورع منه. كذا في المحيط وهكذا في الزاهدي وإن كان متبحرا في علم الصلاة لكن لم يكن له حظ في غيره من العلوم فهو أولى. كذا في الخلاصة فإن تساووا فأقرؤهم أي أعلمهم بعلم القراءة يقف في موضع الوقف ويصل في موضع الوصل ونحو ذلك من التشديد والتخفيف وغيرهما. كذا في الكفاية.
فإن تساووا فأورعهم فإن تساووا فأسنهم كذا في الهداية فإن كانوا سواء في السن فأحسنهم خلقا فإن كانوا سواء فأحسبهم فإن كانوا سواء فأصبحهم وجها. كذا في فتح القدير أي أكثرهم صلاة بالليل. كذا في الكافي فإن استووا في الحسن فأشرفهم نسبا. كذا في فتح القدير فكل من كان أكمل فهو أفضل؛ لأن المقصود كثرة الجماعة ورغبة الناس فيه أكثر كذا في التبيين فإن اجتمعت هذه الخصال في رجلين يقرع بينهما أو الخيار إلى القوم. كذا في الخلاصة.
جماعة في دار أضياف فصاحب الدار أولى بأن يتقدم إلا أن يكون معه ذو سلطان أو قاض فإن قدم المالك واحدا منهم وكبره فهو أفضل وإن تقدم أحدهم جاز دار فيها مستأجرها ومالكها وضيف فالمستأجر أحق بالإذن والاستئذان منه. هكذا في التتارخانية وكذا المستعير أولى من المعير. كذا في السراج الوهاج.
دخل المسجد من هو أولى بالإمامة من إمام المحلة فإمام المحلة أولى. كذا في القنية.
والأخرس إذا أم قوما خرسا فصلاة الكل جائزة وإذا أم أميا ذكر في بعض المواضع لا يجوز عند علمائنا وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الصلاة أن الأخرس مع الأمي إذا أراد الصلاة كان الأمي أولى
Bogga 83