وعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - تفسد والصحيح من الجواب في هذا أنه إذا قرأ بما في مصحف ابن مسعود أو غيره لا يعتد به من قراءة الصلاة أما صلاته فلا تفسد حتى لو قرأ مع ذلك شيئا مما في مصحف العامة مقدار ما تجوز به الصلاة تجوز صلاته. هكذا في المحيط
(ومنها ذكر بعض الحروف من الكلمة) إذا ذكر بعض الكلمة وما أتمها إما لانقطاع النفس أو لأنه نسي الباقي ثم تذكر الباقي نحو إن أراد أن يقرأ الحمد لله فلما قال أل انقطع نفسه أو نسي الباقي ثم تذكر وقال حمد لله أو لم يذكر الباقي نحو إن أراد أن يقرأ فاتحة الكتاب والسورة ثم نسي قراءته فأراد أن يقرأ فلما قال أل تذكر أنه قد كان قرأ فترك ذلك وركع أو ذكر بعض الكلمة وترك تلك الكلمة وذكر كلمة أخرى ففي هذه الصور كلها أو ما شاكلها تفسد صلاته عند بعض المشايخ وبه كان يفتي الإمام شمس الأئمة الحلواني ومن المشايخ من قال إن ذكر شطر كلمة لو ذكر كلها يوجب ذلك فساد الصلاة فذكر شطرها يوجب فساد الصلاة وإن ذكر شطر كلمة لو ذكر كلها لا يوجب الفساد فذكر شطرها لا يوجب الفساد.
هكذا في الذخيرة والمحيط وللشطر حكم الكل هو الصحيح. كذا في فتاوى قاضي خان.
ومنهم من قال إن كان لما ذكر من الشطر وجه صحيح في اللغة ولا يكون لغوا ولا يتغير به المعنى ينبغي أن لا يوجب فساد الصلاة وإن كان الشطر المقروء لا معنى له ويكون لغوا أو لم يكن لغوا ولكن يكون مغيرا للمعنى يوجب فساد الصلاة وعامة المشايخ على أنها لا تفسد؛ لأن هذا مما لا يمكن التحرز عنه فصار كالتنحنح المدفوع في الصلاة. هكذا في الذخيرة والمحيط إذا خفض بعض حروف الكلمة فالصحيح أنها لا تفسد صلاته؛ لأن فيه بلوى العامة كذا في المحيط.
لو قرأ القرآن في الصلاة بالألحان إن غير الكلمة تفسد وإن كان ذلك في حروف المد واللين لا تفسد إلا إذا فحش وإن قرأ في غير الصلاة اختلف المشايخ وعامتهم كرهوا ذلك. كذا في الخلاصة وهو الصحيح. كذا في الوجيز للكردري وكرهوا الاستماع أيضا. كذا في الخلاصة ونقل عن أبي القاسم الصفار البخاري أن الصلاة إذا جازت من وجوه فسدت من وجه يحكم بالفساد احتياطا إلا في باب القراءة؛ لأن للناس عموم البلوى. كذا في الظهيرية.
(ومنها إدخال التأنيث في أسماء الله تعالى) إذا قرأ في صلاته {هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام} [البقرة: 210] بالتاء قال محمد بن علي بن محمد الأديب تفسد صلاته؛ لأن التأنيث لا يجوز إدخاله في أسماء الله تعالى كما لا يجوز في قوله عز وجل {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} [البقرة: 255] وقوله {لم يلد ولم يولد} [الإخلاص: 3] وأشباه ذلك وحكى عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أنها لا تفسد صلاته؛ لأن الإتيان ها هنا فعل غير الله تعالى وبعض مشايخنا صححوا ما ذكره الفضلي - رحمه الله تعالى -. هكذا في المحيط والذخيرة ذكر في الفوائد لو قرأ في الصلاة بخطأ فاحش ثم رجع وقرأ صحيحا قال عندي صلاته جائزة وكذلك الإعراب ولو قرأ النصب مكان الرفع والرفع مكان النصب أو الخفض مكان الرفع أو النصب لا تفسد صلاته. .
[الباب الخامس في الإمامة وفيه سبعة فصول]
[الفصل الأول في الجماعة]
(الباب الخامس في الإمامة)
وفيه سبعة فصول
(الفصل الأول في الجماعة) الجماعة سنة مؤكدة. كذا في المتون والخلاصة والمحيط ومحيط السرخسي وفي الغاية قال عامة مشايخنا: إنها واجبة وفي المفيد وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة وفي البدائع تجب على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج، وإذا فاتته الجماعة لا يجب
Bogga 82