لكن «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد» فيقرأ أحيانا هذا للتبرك وأحيانا غير ذلك للتحرز عن هجران باقي القرآن. كذا في التهذيب.
ولا يزيد على القراءة المستحبة ولا يثقل على القوم ولكن يخفف بعد أن يكون على التمام والاستحباب. كذا في المضمرات ناقلا عن الطحاوي.
وإطالة القراءة في الركعة الأولى على الثانية من الفجر مسنونة بالإجماع وقال محمد - رحمه الله تعالى - أحب إلي أن يطول الركعة الأولى على الثانية في الصلوات كلها وعليه الفتوى. كذا في الزاهدي ومعراج الدراية وفي الحجة وهو المأخوذ للفتوى. كذا في التتارخانية وعلى هذا الخلاف الجمعة والعيدان. هكذا في البدائع.
وبعد هذا اختلف المشايخ بعضهم قالوا ينبغي أن يكون التفاوت بينهما بقدر الثلث والثلثين، الثلثان في الأولى والثلث في الثانية وفي شرح الطحاوي وينبغي أن يقرأ في الأولى بثلاثين آية وفي الثانية بقدر عشر آيات أو عشرين. كذا في المحيط هذا لبيان الأولى وأما لبيان الحكم فالتفاوت وإن كان فاحشا بأن قرأ في الأولى سورة طويلة وفي الثانية ثلاث آيات لا بأس به.
كذا في الظهيرية وفي بعض شروح الجامع الصغير لا خلاف أن إطالة الركعة الثانية على الأولى مكروهة إن كانت بثلاث آيات أو أكثر وإن كانت بأقل من ذلك لا يكره كذا في الخلاصة قال المرغيناني التطويل يعتبر بالآي إن كانت متقاربة وإن كانت الآيات متفاوتة من حيث الطول والقصر يعتبر بالكلمات والحروف. كذا في التبيين
ويكره أن يوقت شيئا من القرآن لشيء من الصلوات قال الطحطاوي والإسبيجابي هذا إذا رآه حتما واجبا بحيث لا يجوز غيره أو رأى قراءة غيره مكروهة وأما إذا قرأ لأجل اليسر عليه أو تبركا بقراءته - صلى الله عليه وسلم - فلا كراهية في ذلك ولكن يشترط أن يقرأ غيره أحيانا لئلا يظن الجاهل أن غيره لا يجوز. هكذا في التبيين.
الأفضل أن يقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة كاملة في المكتوبة فإن عجز الآن يقرأ السورة في الركعتين. كذا في الخلاصة ولو قرأ بعض السورة في ركعة والبعض في ركعة قيل يكره وقيل لا يكره وهو الصحيح. كذا في الظهيرية ولكن لا ينبغي أن يفعل ولو فعل لا بأس به. كذا في الخلاصة ولو قرأ في ركعة من وسط سورة أو من آخر سورة وقرأ في الركعة الأخرى من وسط سورة أخرى أو من آخر سورة أخرى لا ينبغي له أن يفعل ذلك على ما هو ظاهر الرواية ولكن لو فعل ذلك لا بأس به.
كذا في الذخيرة في الحجة لو قرأ في الركعة الأولى آخر سورة وفي الركعة الثانية سورة قصيرة كما لو قرأ {آمن الرسول} [البقرة: 285] في ركعة و {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] في ركعة لا يكره. كذا في التتارخانية قراءة آخر السورة في الركعتين أفضل من قراءة السورة بتمامها إن كان آخرها أكثر آية من السورة وإن كانت السورة أكثر آية فقراءتها أفضل. هكذا في الذخيرة.
وإذا أراد أن يقرأ آية طويلة مثل آية المداينة أو ثلاث آيات اختلفوا فيه والصحيح أن قراءة ثلاث آيات أولى إذا بلغت الآيات مقدار أقصر سورة من القرآن. كذا في التتارخانية وإذا جمع بين سورتين بينهما سور أو سورة واحدة في ركعة واحدة يكره وأما في ركعتين إن كان بينهما سور لا يكره وإن كان بينهما سورة واحدة قال بعضهم: يكره، وقال بعضهم: إن كانت السورة طويلة لا يكره. هكذا في المحيط كما إذا كان بينهما سورتان قصيرتان. كذا في الخلاصة.
وقال بعضهم: لا يكره أصلا وإذا قرأ في ركعة سورة وفي الركعة الأخرى أو في تلك الركعة سورة فوق تلك السورة يكره وكذا إذا قرأ في ركعة آية ثم قرأ في الركعة الأخرى أو في تلك الركعة آية أخرى فوق تلك الآية وإذا جمع بين آيتين بينهما آيات أو آية واحدة في ركعة واحدة أو في ركعتين فهو على ما ذكرنا في السور
Bogga 78