السجود بعد رفع رأسه بل الواجب أن يراعى كل شيء في محله. كذا في التتارخانية ناقلا عن اليتيمة إذا قال: سمع الله لمن حمده يقول الهاء بالجزم ولا يبين الحركة في الهاء. كذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة.
(ثم إذا استوى قائما كبر وسجد) . كذا في الهداية ويكبر في حالة الخرور ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه. كذا في المحيط ويستحب أن يزيد على الثلاث في الركوع والسجود بعد أن يختم بالوتر. كذا في الهداية فالأدنى فيهما ثلاث مرات والأوسط خمس مرات وإلا كمل سبع مرات. كذا في الزاد وإن كان إماما لا يزيد على وجه يمل القوم. كذا في الهداية قالوا إذا أراد السجود يضع أولا ما كان أقرب إلى الأرض فيضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم أنفه ثم جبهته.
وإذا أراد الرفع يرفع أولا جبهته ثم أنفه ثم يديه ثم ركبتيه قالوا هذا إذا كان حافيا أما إذا كان متخففا فلا يمكنه وضع الركبتين أولا فيضع اليدين قبل الركبتين ويقدم اليمنى على اليسرى كذا في التبيين ويضع يديه في السجود حذاء أذنيه ويوجه أصابعه نحو القبلة وكذا أصابع رجليه ويعتمد على راحتيه ويبدي ضبعيه عن جنبيه ولا يفترش ذراعيه. كذا في الخلاصة ويجافي بطنه عن فخذيه كذا في الهداية والمرأة لا تجافي في ركوعها وسجودها وتقعد على رجليها وفي السجدة تفترش بطنها على فخذيها كذا في الخلاصة والأمة كالحرة إلا في رفع اليدين عند الإحرام فهي كالرجل. كذا في السراج الوهاج.
(ثم يرفع رأسه ويكبر) والسنة فيه أن يرفع رأسه حتى يستوي جالسا وليس في هذا الجلوس ذكر مسنون عندنا. هكذا في الجوهرة النيرة ولو لم يستو جالسا وسجد أخرى أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى -. كذا في الهداية رفع الرأس من السجدة ليس بركن وإنما الركن هو الانتقال؛ لأنه لا يمكنه أداء الثانية إلا به إلا أنه لا يمكنه الانتقال إلى الثانية إلا بعد رفع الرأس فلزمه رفعه حتى لو أمكنه الانتقال من غير رفع الرأس بأن سجد على وسادة وأزيلت الوسادة حتى وقعت جبهته على الأرض أجزأه. هكذا في النهاية.
واختلفوا في مقدار الرفع فروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه إن كان إلى الأرض أقرب لا يجوز هكذا في التبيين وهو الأصح. هكذا في الهداية وروى أبو يوسف - رحمه الله - عنه إذا رفع رأسه مقدار ما يسمى رافعا جاز قال في المحيط وهو الأصح. كذا في التبيين وهو الصحيح. هكذا في البدائع.
(ثم يكبر وينحط للسجدة الثانية) ويسبح فيها مثل ما سبح في السجدة الأولى. كذا في المحيط.
(ثم إذا فرغ من السجدة ينهض على صدور قدميه) ولا يقعد ولا يعتمد على الأرض بيديه عند قيامه وإنما يعتمد على ركبتيه. هكذا في المحيط وترك الاعتماد مستحب لمن ليس به عذر عندنا على ما هو ظاهر في كثير من الكتب المشهورة. كذا في البحر الرائق ولو قعد واعتمد بيديه على الأرض كما هو مذهب الشافعي لا بأس به. هكذا في الظهيرية ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ. كذا في القدوري.
(وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى) وجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه. كذا في الهداية ولا يأخذ الركبة هو الأصح. كذا في الخلاصة وإن كانت امرأة جلست على أليتها اليسرى وأخرجت من الجانب الأيمن. كذا في الهداية.
(ويقرأ تشهد ابن مسعود) . كذا في الكافي ولا يزيد على هذا. كذا في محيط السرخسي وإذا انتهى إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله يشير بالمسبحة والمختار أنه لا يشير. كذا في الخلاصة وعليه الفتوى. كذا في المضمرات ناقلا عن الكبرى
Bogga 75