وفي التحقيق هو مختار عامة المحققين وعليه الفتوى كذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم وهو الأصح. هكذا في مجمع البحرين.
(ومنها الركوع) وقدر الواجب من الركوع ما يتناوله الاسم بعد أن يبلغ حده وهو أن يكون بحيث إذا مد يديه نال ركبتيه. كذا في السراج الوهاج.
إذا لم يركع وذهب من القيام إلى السجود بغير السنة بأن خر كالجمل فذلك الانحناء يجزئ عن الركوع والأحدب إذا بلغت حدوبته الركوع يشير برأسه للركوع. كذا في الخلاصة والتجنيس وأما وقته فبعدما فرغ من القراءة وهو الأصح. هكذا في المحيط.
(ومنها السجود) السجود الثاني فرض كالأول بإجماع الأمة. كذا في الزاهدي
وكمال السنة في السجود وضع الجبهة والأنف جميعا ولو وضع أحدهما فقط إن كان من عذر لا يكره وإن كان من غير عذر فإن وضع جبهته دون أنفه جاز إجماعا ويكره إن كان بالعكس فكذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا: لا يجوز وعليه الفتوى ولو وضع خده أو ذقنه لا يجوز لا في حالة العذر ولا في غيرها إلا أنه في حالة العذر بهما يومئ إيماء ولا يسجد. كذا في خزانة المفتين وإنما يجوز الاقتصار على الأنف إذا سجد على ما صلب منه وأما إذا سجد على ما لان منه وهو الأرنبة فلا يجوز. كذا في السراج الوهاج والجوهرة النيرة
ولو سجد على الحشيش أو التبن أو على القطن أو الطنفسة أو الثلج إن استقرت جبهته وأنفه ويجد حجمه يجوز وإن لم تستقر لا ولو سجد على العجلة إن كانت على البقرة لا يجوز وإن كانت على الأرض يجوز كالسجدة على السرير ولو سجد على العرزال (1) وهو بالفارسية كازه يجوز كالسرير. هكذا في الخلاصة.
إذا سجد على الحنطة أو الشعير جاز وإن سجد على الذرة أو الجاورس أو الدخن أو الأرز لا يجوز فإن كان الأرز أو الجاورس أو الذرة أو الدخن أو المحلوج في الجوالق جاز كذا في السراج الوهاج.
ولو سجد على ظهر رجل هو في الصلاة يجوز فإن لم يكن ذلك الرجل في الصلاة أو ليس في صلاته لا يجوز ولو سجد على فخذه إن كان بغير عذر المختار أنه لا يجوز ولو سجد على ركبتيه لا يجوز بعذر وبغير عذر كذا في الخلاصة ولو سجد على كفه وهي على الأرض جاز على الأصح. كذا في التبيين.
ولو سجد على ظهر الميت وعليه لبد إن وجد حجم الميت لم يجز وإن لم يجد حجمه جاز. كذا في محيط السرخسي.
إذا كان موضع السجود أرفع من موضع القدمين بقدر لبنة أو لبنتين منصوبتين جاز وإن زاد لم يجز. كذا في الزاهدي وحد اللبنة ربع ذراع. كذا في السراج الوهاج.
في الحجة لو كان بموضع سجوده شوك كثير أو قراضات زجاجة فرفع رأسه من موضع السجود ووضع بموضع آخر جاز ولا يكون ذلك سجدة أخرى بل الكل سجدة واحدة كذا في التتارخانية ولو ترك وضع اليدين والركبتين جازت صلاته بالإجماع. كذا في السراج الوهاج
ولو سجد ولم يضع قدميه على الأرض لا يجوز ولو وضع إحداهما جاز مع الكراهة إن كان بغير عذر. كذا في شرح منية المصلي لابن أمير الحاج ووضع القدم بوضع أصابعه وإن وضع أصبعا واحدة فلو وضع ظهر القدم دون الأصابع بأن كان المكان ضيقا إن وضع إحداهما دون الأخرى تجوز صلاته كما لو قام على قدم واحدة. كذا في الخلاصة.
لو سجد وهو نائم أعاد السجدة ولو نام في ركوعه وسجوده لا يعيد شيئا. كذا في محيط السرخسي.
ولو وضع جبهته على حجر صغير إن وضع أكثر الجبهة على الأرض يجوز وإلا فلا كذا في التجنيس وهكذا في المحيط.
(ومنها القعود الأخير) مقدار التشهد. كذا في التبيين وهو من قوله التحيات لله إلى عبده ورسوله
Bogga 70