أبو جعفر الأصح أنه لا يكون شارعا عندهم.
وكذا لو أدرك الإمام في الركوع فقال الله أكبر إلا أن قوله: الله كان في قيامه وقوله: أكبر وقع في ركوعه لا يكون شارعا في الصلاة وأجمعوا على أن المقتدي لو فرغ من قوله الله قبل فراغ الإمام من ذلك لا يكون شارعا في الصلاة في أظهر الروايات. كذا في الخلاصة
إن كبر قبل إمامه فالصحيح أنه إن نوى الاقتداء به لا يصير شارعا وإن لم ينو الاقتداء به يصير شارعا في صلاة نفسه هكذا في محيط السرخسي.
أما فضيلة تكبيرة الافتتاح فتكلموا في وقت إدراكها والصحيح أن من أدرك الركعة الأولى فقد أدرك فضيلة تكبيرة الافتتاح. كذا في الحصر في باب أبي يوسف
ولو أدرك الإمام وهو راكع فكبر قائما وهو يريد تكبيرة الركوع جازت صلاته ولغت نيته. هكذا في محيط السرخسي.
ولو كبر بالفارسية جاز. هكذا في المتون سواء كان يحسن العربية أو لا إلا أنه إذا كان يحسنها يكره وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجوز إذا كان يحسن العربية هكذا في المحيط وعلى هذا الخلاف جميع أذكار الصلاة من التشهد والقنوت والدعاء وتسبيحات الركوع والسجود وكذا كل ما ليس بعربية كالتركية والزنجية والحبشية والنبطية. هكذا في فتاوى قاضي خان.
وفي المبسوط الوبري والأخرس والأمي الذي لا يحسن شيئا يصير شارعا بالنية ولا يلزمه التحريك باللسان كذا في التبيين.
(ومنها القيام) وهو فرض في صلاة الفرض والوتر. هكذا في الجوهرة النيرة والسراج الوهاج وفرضه يتأدى بأدنى ما ينطلق عليه الاسم. كذا في الكافي في آخر فصل القراءة وحد القيام أن يكون بحيث إذا مد يديه لا ينال ركبتيه.
ويكره القيام على إحدى القدمين من غير عذر وتجوز الصلاة وللعذر لا يكره. كذا في الجوهرة النيرة والسراج الوهاج.
(ومنها القراءة) وفرضها عند أبي حنيفة - رحمه الله - يتأدى بآية واحدة وإن كانت قصيرة. كذا في المحيط وفي الخلاصة وهو الأصح. كذا في التتارخانية والمكتفي بها مسيء. كذا في الوقاية ثم عنده إذا قرأ آية قصيرة هي كلمات أو كلمتان نحو قوله تعالى {ثم قتل كيف قدر} [المدثر: 20] {ثم نظر} [المدثر: 21] يجوز بلا خلاف بين المشايخ فلو قرأ آية هي كلمة واحدة ك {مدهامتان} [الرحمن: 64] أو آية هي حرف كصاد نون قاف فيه اختلاف بين المشايخ. كذا في المصفى والأصح أنه لا يجوز. كذا في شرح المجمع لابن الملك وهكذا في الظهيرية والسراج الوهاج وفتح القدير.
إذا قرأ آية طويلة في الركعتين نحو آية الكرسي وآية المداينة البعض في ركعة والبعض في أخرى عامتهم على أنه يجوز كذا في المحيط وهو الأصح كذا في الكافي ومنية المصلي.
وأما حد القراءة فنقول تصحيح الحروف أمر لا بد منه فإن صحح الحروف بلسانه ولم يسمع نفسه لا يجوز وبه أخذ عامة المشايخ هكذا في المحيط وهو المختار. هكذا في السراجية وهو الصحيح. هكذا في النقاية وعلى هذا نحو التسمية على الذبيحة والاستثناء في اليمين والطلاق والعتاق والإيلاء والبيع.
وأما محل القراءة ففي الفرائض الركعتان هكذا في المحيط ثنائيا كان أو ثلاثيا أو رباعيا وسواء كانتا أوليين أو أخريين أو مختلفتين. هكذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم حتى لو لم يقرأ في واحدة منه أو قرأ في واحدة فقط فسدت صلاته. كذا في الشمني شرح النقاية وفي الوتر والنفل الركعات كلها. هكذا في المحيط.
ولو قرأ في حالة النوم الأصح أنه لا يجوز كذا في الظهيرية.
ولا تجوز القراءة بالفارسية إلا بعذر عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وبه يفتى. هكذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم ويجوز عند أبي حنيفة - رحمه الله - بالفارسية وبأي لسان كان وهو الصحيح ويروى رجوعه إلى قولهما وعليه الاعتماد. هكذا في الهداية وفي الأسرار هو اختياري
Bogga 69