اقتديت به وإن كان في التراويح اقتديت به فظهر أنه في التراويح أو في العشاء صح الاقتداء. كذا في الخلاصة.
[الباب الرابع في صفة الصلاة وهذا الباب يشتمل على خمسة فصول]
[الفصل الأول في فرائض الصلاة]
(الباب الرابع في صفة الصلاة هذا الباب مشتمل على خمسة فصول)
(الفصل الأول في فرائض الصلاة) وهي ست
(منها التحريمة) وهي شرط عندنا حتى أن من يحرم للفرائض كان له أن يؤدي التطوع هكذا في الهداية ولكنه يكره لترك التحلل عن الفرض بالوجه المشروع وأما بناء الفرض على تحريمة فرض آخر فلا يجوز إجماعا وكذا بناء الفرض على تحريمة النفل كذا في السراج الوهاج
ولو أحرم حاملا للنجاسة فألقاها عند فراغه منها أو مكشوف العورة فسترها عند فراغه من التكبير بعمل يسير أو شرع في التكبير قبل ظهور الزوال ثم ظهر عند فراغه منها أو منحرفا عن القبلة فاستقبل عند فراغه منها جاز. هكذا في البحر الرائق.
ولو شرع بالتسبيح أو بالتهليل صح ولكن الأولى أن يشرع بالتكبير. كذا في التبيين.
وهل يكره الشروع بغيره؟ اختلف المشايخ بعضهم قالوا: يكره وهو الأصح هكذا في الذخيرة والمحيط والظهيرية.
ثم الأصل عند أبي حنيفة - رحمه الله - أن ما تجرد للتعظيم من أسماء الله تعالى جاز الافتتاح به نحو الله إله وسبحان الله ولا إله إلا الله. كذا في التبيين وكذا الحمد لله ولا إله غيره وتبارك الله هكذا في المحيط وكذا إذا قال: الله أجل أو أعظم، أو الرحمن أكبر أجزأه عندهما أما إذا قال ابتداء أجل أو أعظم أو أكبر ولم يقرن اسم الله بهذه الصفات لا يصير شارعا بالإجماع.
هكذا في الجوهرة النيرة والسراج الوهاج ولو قال: اللهم، يصير شارعا عند الفقهاء. كذا في الخلاصة وفتاوى قاضي خان وهو الأصح. كذا في المحيطين ولو ذكر الاسم دون الصفة بأن قال الله أو الرحمن أو الرب ولم يرد عليه يصير شارعا عند أبي حنيفة - رحمه الله -. كذا في التبيين وهو الصحيح ثم اختلفت الروايات والمشايخ أن الشروع عنده بالأسماء الخاصة أو بها وبالمشتركة كالرحيم والكريم والأظهر والأصح أنه بكل اسم من أسمائه. كذا ذكره الكرخي وأفتى به المرغيناني. هكذا في الزاهدي
ولو افتتح باللهم اغفر لي لا يصح؛ لأنه ليس بتعظيم خالص بل هو مشوب بحاجة العبد. كذا في محيط السرخسي.
وإذا قال أستغفر الله أو أعوذ بالله أو إنا لله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو ما شاء الله كان لا يصير شارعا. هكذا في المحيط.
ولو كبر متعجبا ولم يرد به التعظيم أو أراد به جواب المؤذن لم يجزئه وإن نوى. كذا في التتارخانية.
ولو قال بسم الله الرحمن الرحيم لا يصير شارعا. كذا في التبيين.
ولو قال الله أكبر مع ألف الاستفهام لا يصير شارعا بالاتفاق. كذا في التتارخانية ناقلا عن الصيرفية.
ولو قال الله أكبر بالكاف الفارسية يصير شارعا. كذا في المحيط.
ولا يصير شارعا بالتكبير إلا في حالة القيام أو فيما هو أقرب إليه من الركوع. هكذا في الزاهدي حتى لو كبر قاعدا ثم قام لا يصير شارعا في الصلاة ويجوز افتتاح التطوع قاعدا مع القدرة على القيام. كذا في محيط السرخسي.
ويحرم مقارنا لتحريمة الإمام عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما بعدما أحرم والفتوى على قولهما هكذا في المعدن قيل لا خلاف في الجواز وهو الصحيح وإنما الخلاف في الأولوية. هكذا في التبيين والمقارنة على قوله كمقارنة حركة الخاتم والأصبع والبعدية على قولهما أن يوصل المقتدي همزة الله براء أكبر. كذا في المصفى في باب الحنفية
فإن قال المقتدي الله أكبر ووقع قوله الله مع الإمام وقوله أكبر وقع قبل قول الإمام ذلك قال الفقيه
Bogga 68