بالإمام ينوي صلاة الإمام ولا يعلم أن الإمام في أية صلاة في الظهر أو في الجمعة أجزأه أيتها كانت ولو نوى الاقتداء بالإمام ولكن لم ينو صلاة الإمام وإنما نوى الظهر فإذا هي الجمعة لا يجوز وإذا أراد المقتدي تيسير الأمر على نفسه ينبغي أن ينوي صلاة الإمام والاقتداء به أو ينوي أن يصلي مع الإمام ما يصلي الإمام. كذا في المحيط.
ولو نوى الاقتداء في صلاة الجمعة ونوى الظهر والجمعة جميعا بعضهم جوزوا ذلك ورجحوا نية الجمعة بحكم الاقتداء ولو نوى الاقتداء بالإمام ولم يخطر بباله أنه زيد أو عمرو أو يرى أنه زيد فإذا هو عمرو صح اقتداؤه. كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو كان المقتدي يرى شخص الإمام فقال اقتديت بهذا إلا ما الذي هو عبد الله أو لا يرى شخص الإمام فقال اقتديت الإمام الذي هو قائم في المحراب الذي هو عبد الله فإذا هو جعفر جاز. كذا في المحيط وإذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو لم يجز. كذا في التبيين.
وينبغي للمقتدي أن لا يعين الإمام عند كثرة القوم وكذلك في صلاة الجنازة ينبغي أن لا يعين الميت. كذا في الظهيرية.
المصلون ستة: من علم الفرائض منها والسنن، وعلم معنى الفرض أنه ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه والسنة ما يستحق الثواب بفعلها ولا يعاقب بتركها فنوى الظهر أو الفجر أجزأته وأغنت نية الظهر عن نية الفرض، والثاني: من يعلم ذلك وينوي الفرض فرضا ولكن لا يعلم ما فيه من الفرائض والسنن يجزيه، والثالث: ينوي الفرض ولا يعلم معناه لا يجزيه، والرابع: علم أن فيما يصليها الناس فرائض ونوافل فيصلي كما يصلي الناس ولا يميز الفرائض من النوافل لا يجزيه، والخامس: اعتقد أن الكل فرض جازت صلاته، والسادس: لا يعلم أن لله على عباده صلوات مفروضة ولكنه كان يصليها لأوقاتها لم يجزه. كذا في القنية
من لا يعلم الفرض من النفل وينوي الفرض في كل ما يصلي يصح الاقتداء به في صلاة ليس لها سنة قبلها مثلها كصلاة العصر والمغرب والعشاء ولا يصح في كل صلاة قبلها سنة مثلها كصلاة الفجر والظهر. هكذا في شرح المنية لابن أمير الحاج وفتاوى قاضي خان.
أجمع أصحابنا على أن الأفضل أن تكون النية مقارنة للشروع. هكذا في فتاوى قاضي خان والنية المتقدمة على التكبير كالقائمة عند التكبير إذا لم يوجد ما يقطعه وهو عمل لا يليق بالصلاة. كذا في الكافي.
حتى لو نوى ثم توضأ ومشى إلى المسجد فكبر ولم يحضره النية جاز ولا يعتد بالنية المتأخرة عن التكبير. كذا في التبيين.
الرياء لا يدخل في الفرائض. كذا في الخلاصة لو افتتح خالصا لله تعالى ثم دخل في قلبه الرياء فهو على ما افتتح والرياء أنه لو خلا عن الناس لا يصلي ولو كان مع الناس يصلي ليرائي الناس فأما لو صلى مع الناس يحسنها ولو صلى وحده لا يحسنها فله ثواب أصل الصلاة دون الإحسان. كذا في المضمرات في باب النوافل ناقلا عن العتابية.
رجل انتهى إلى المسجد ليصلي الظهر فوجد الإمام في القعدة ولم يدر أنها القعدة الأولى أو الأخيرة فاقتدى به ونوى أنه إن كانت الأولى اقتديت به وإن كانت الأخيرة ما اقتديت لا يصح الاقتداء، وكذا لو نوى إن كانت الأولى اقتديت به في الفريضة وإن كانت الأخيرة اقتديت به في التطوع لا يصح اقتداؤه في الفريضة ولو انتهى إليه ولم يدر أنه في العشاء أو في التراويح فاقتدى به ونوى أنه إن كان في الفريضة اقتديت به وإن كان في التراويح ما اقتديت لا يصح ولو نوى أنه إن كان في الفريضة اقتديت به وإن كان في التراويح اقتديت به فظهر أنه في التراويح صح اقتداؤه. كذا في التجنيس.
لو وجد الإمام في الصلاة ولم يدر أنها الفريضة أو التراويح فقال: إن كانت العشاء اقتديت به وإن كانت التراويح ما اقتديت به لا يصح الاقتداء سواء كان في العشاء أو في التراويح ولو قال إن كان في العشاء
Bogga 67