يجوز هو الصحيح وإنما يجزيه أن ينوي فرض الوقت إذا كان يصلي في الوقت أما بعد خروج الوقت إذا صلى وهو لا يعلم بخروجه فنوى فرض الوقت فإنه لا يجوز كذا في السراج الوهاج.
ولو نوى ظهر يومه يجوز ولو كان الوقت قد خرج وهو مخلص لمن يشك في خروج الوقت. كذا في التبيين.
وفي صلاة الجنازة ينوي الصلاة لله تعالى والدعاء للميت وفي العيدين ينوي صلاة العيد وفي الوتر ينوي صلاة الوتر. كذا في الزاهدي وفي الغاية أنه لا ينوي فيه أنه واجب للاختلاف فيه. كذا في التبيين.
وكذا يشترط التعيين في المنذور وركعتي الطواف. هكذا في البحر الرائق ولا يشترط عدد الركعات هكذا في شرح الوقاية.
حتى لو نواها خمس ركعات وقعد على رأس الرابعة أجزأه وتلغو نية الخمس. كذا في شرح منية المصلي لابن أمير الحاج.
ونية الكعبة ليست بشرط هو الصحيح وعليه الفتوى. هكذا في المضمرات .
ويحتاج إلى التعيين في القضاء أيضا. هكذا في فتح القدير.
ولو كانت الفوائت كثيرة فاشتغل بالقضاء يحتاج إلى تعيين الظهر والعصر ونحوهما وينوي أيضا ظهر يوم كذا وعصر يوم كذا. كذا في فتاوى قاضي خان والظهيرية وهو الأصح. كذا في التبيين في مسائل شتى فإن أراد تسهيل الأمر ينوي أول ظهر عليه. كذا في فتاوى قاضي خان والظهيرية وهكذا في التبيين في مسائل شتى.
ويعين قضاء ما شرع فيه من النفل ثم أفسده. كذا في التبيين.
وفي القضاء نوى أنها سبتية فإذا هي أحدية أو على عكسه اختلاف المشايخ وفي الوقت يجوز. كذا في الزاهدي.
عزم على الظهر وجرى على لسانه العصر يجزيه كذا في شرح مقدمة أبي الليث وهكذا في القنية.
رجل افتتح المكتوبة فظن أنها تطوع فصلى على نية التطوع حتى فرغ فالصلاة هي المكتوبة ولو كان الأمر بالعكس فالجواب بالعكس. هكذا في فتاوى قاضي خان.
ولو افتتح الظهر ثم نوى التطوع أو العصر أو الفائتة أو الجنازة وكبر يخرج عن الأول ويشرع في الثاني والنية بدون التكبير ليس بمخرج. كذا في التتارخانية ناقلا عن العتابية.
وإذا صلى ركعة من الظهر ثم كبر ينوي الظهر فهي هي ويجتزئ بتلك الركعة هذا إذا نوى بقلبه أما إذا نوى بلسانه وقال: نويت أن أصلي الظهر انتقض ظهره ولا يجتزئ بتلك الركعة. كذا في الخلاصة.
ولو كبر للتطوع ثم كبر ينوي به الفرض يصير شارعا في الفريضة. كذا في فتاوى قاضي خان.
والمنفرد يحتاج إلى ثلاث نيات: الصلاة لله تعالى وتعيين أنها أية صلاة وينوي القبلة حتى يكون جائزا عند الكل. كذا في الخلاصة.
والإمام ينوي ما ينوي المنفرد ولا يحتاج إلى نية الإمامة حتى لو نوى أن لا يؤم فلانا فجاء فلان واقتدى به جاز. هكذا في فتاوى قاضي خان ولا يصير إماما للنساء إلا بالنية. هكذا في المحيط.
ولو كان مقتديا ينوي ما ينوي المنفرد وينوي الاقتداء أيضا؛ لأن الاقتداء لا يجوز بدون النية. كذا في فتاوى قاضي خان .
لو نوى الشروع في صلاة الإمام أو الاقتداء به في صلاته يجزيه وكذا لو نوى الاقتداء به لا غير وهو الأصح هكذا في معراج الدراية ولو نوى صلاة الإمام أو فرض الإمام لا يجزيه هكذا في التبيين.
والأفضل أن ينوي الاقتداء بعدما قال الإمام: الله أكبر حتى يكون مقتديا بالمصلي ولو نوى الاقتداء حين وقف الإمام موقف الإمامة تجوز نيته عند عامة العلماء وبه كان يفتي الشيخ الإمام الزاهد إسماعيل والحاكم عبد الرحمن الكاتب وهو أجود. كذا في المحيط
ولو نوى الشروع في صلاة الإمام والإمام لم يشرع بعد وهو يعلم بذلك يصير شارعا في صلاة الإمام إذا شرع. كذا في المحيط وهكذا في فتاوى قاضي خان.
ولو نوى الشروع في صلاة الإمام على ظن أن الإمام قد شرع وهو لم يشرع لم يجز. كذا اختاره قاضي خان. كذا في شرح المنية لابن أمير الحاج.
إذا اقتدى
Bogga 66