الثوب والمكان.
ولو افتتح الصلاة على مكان نجس ثم انتقل إلى مكان طاهر لا يصير شارعا في الصلاة. كذا في الخلاصة.
ولو صلى على الدابة وعلى سرجها نجاسة مثل الدم والعذرة أكثر من قدر الدرهم فصلاته فاسدة والصحيح أنه يجزيه. كذا في محيط السرخسي .
ولو صلى على بساط وفي ناحية منه نجاسة إن لم تكن في موضع قدميه ولا في موضع سجوده لا تمنع أداء الصلاة سواء كان البساط كبيرا أو صغيرا بحيث لو حرك أحد طرفيه يتحرك الطرف الآخر هو المختار. كذا في الخلاصة في الفصل الرابع في مسح الرأس وكذا الثوب والحصير. هكذا في السراج الوهاج وفي الحجة البساط إذا أصابته نجاسة ولا يدري في أي موضع هي فإنه يجوز أن يتحرى فيصلي في الموضع الذي يطمئن قلبه أنه طاهر. كذا في التتارخانية
ولو كانت النجاسة على بطانة مصلاه أو في حشوها جازت الصلاة عليها إذا لم يكن أحدهما مخيطا على صاحبه ولا مضربا، وإن كان أحدهما مخيطا على صاحبه يجوز على قول محمد؛ لأنه بالخياطة والتضريب لم يصر ثوبا واحدا وعند أبي يوسف لا يجوز هكذا في محيط السرخسي وقول أبي يوسف أقرب إلى الاحتياط كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو كانت النجاسة رطبة فألقى عليها ثوبا وصلى إن كان ثوبا يمكن أن يجعل من عرضه ثوبا كالنهالي يجوز عند محمد وإن كان لا يمكن لا يجوز إن كانت يابسة جازت إذا كان يصلح ساترا. كذا في الخلاصة.
وفي الفتاوى إذا ثنى ثوبه والأعلى طاهر دون الأسفل يجوز. كذا في السراج الوهاج وشرح المنية لابن أمير الحاج ناقلا عن المبتغى.
ولو قام على النجاسة وفي رجليه نعلان أو جوربان لم تجز صلاته. كذا في محيط السرخسي ولو خلع نعليه وقام عليهما جاز سواء كان ما يلي الأرض منه نجسا أو طاهرا إذا كان ما يلي القدم طاهرا والآجر إذا كان أحد وجهيهما نجسا فقام على الوجه الطاهر وصلى جاز مفروشة كانت أو موضوعة. هكذا في فتاوى قاضي خان.
وإذا صلى على حجر الرحى أو على باب أو بساط غليظ أو على مكعب ظاهره طاهر وباطنه نجس يجوز عند محمد - رحمه الله تعالى - وبه كان يفتي الشيخ أبو بكر الإسكاف وهو الأشبه بالترجيح. هكذا في شرح منية المصلي لابن أمير الحاج وكذا اللبد. هكذا في المحيط وكذا الخشب إذا كان غلظه بحيث يقبل القطع هكذا في الخلاصة.
إذا أراد أن يصلي على الأرض عليها نجاسة فكبسها بالتراب ينظر إن كان التراب قليلا بحيث لو استشمه يجد رائحة النجاسة لا يجوز وإن كان كثيرا لا يجد الرائحة يجوز. هكذا في التتارخانية.
إذا كان على الثوب المبسوط نجاسة وفرش عليه التراب لا يجوز. هكذا في السراج الوهاج.
ولو بسط كمه على موضع النجاسة وسجد عليه الصحيح أنه لا يجوز. هكذا في التتارخانية.
ولو صلى في جبة محشوة فوجد في حشوها بعد الفراغ فأرة ميتة يابسة إن كان للجبة ثقب أو خرق أعاد صلاة ثلاثة أيام وإن لم يكن أعاد جميع ما صلى في تلك الجبة. كذا في السراج الوهاج.
(ومما يتصل بذلك مسائل) إذا صلى وفي كمه بيضة مذرة قد حال محها دما جازت صلاته وكذا البيضة التي فيها فرخ ميت. كذا في فتاوى قاضي خان.
في النصاب رجل صلى وفي كمه قارورة فيها بول لا تجوز الصلاة سواء كانت ممتلئة أو لم تكن؛ لأن هذا ليس في مظانه ومعدنه بخلاف البيضة المذرة؛ لأنه في معدنه ومظانه وعليه الفتوى. كذا في المضمرات.
ولو صلى والشهيد على عاتقه وعلى ثوبه دم كثير تجوز صلاته ولو كان ثوب الشهيد على عاتقه دون الشهيد لا تجوز
رجل دخل في الصلاة وفي كمه فرخة حية فلما فرغ من صلاته رآها ميتة فإن كان غالب ظنه أنها ماتت في صلاته تجب إعادة الصلاة وإن لم يكن غالب ظنه ذلك كان مشككا لا تجب عليه الإعادة. كذا في الخلاصة أعاد سنه
Bogga 62