الهدى وتركها يوجب الإساءة بخلاف السنن الزوائد فإن تركها لا يوجب الإساءة هكذا في السراج الوهاج.
وإن أخذ الماء بكفه ورفع منه بفيه ثلاث مرات وتمضمض يجوز ولو رفع الماء من الكف بأنفه ثلاث مرات واستنشق لا يجوز؛ لأنه يعود الماء المستعمل في الاستنشاق لا المضمضة هكذا في المحيط.
وإذا أخذ الماء بكفه فتمضمض ببعضه واستنشق بالباقي جاز ولو كان على عكسه لا يجوز. كذا في السراج الوهاج.
(ومنها السواك) وينبغي أن يكون السواك من أشجار مرة؛ لأنه يطيب نكهة الفم ويشد الأسنان ويقوي المعدة وليكن رطبا في غلظ الخنصر وطول الشبر ولا يقوم الأصبع مقام الخشبة فإن لم توجد الخشبة فحينئذ يقوم الأصبع من يمينه مقام الخشبة. كذا في المحيط والظهيرية.
والعلك يقوم مقامه للمرأة. كذا في البحر الرائق.
ويندب إمساكه بيمينه بأن جعل الخنصر أسفله والإبهام أسفل رأسه وباقي الأصابع فوقه. كذا في النهر الفائق.
ثم وقت الاستياك هو وقت المضمضة. كذا في النهاية ويستاك أعالي الأسنان وأسافلها ويستاك عرض أسنانه ويبتدئ من الجانب الأيمن. كذا في الجوهرة النيرة.
ومن خشي من السواك تحريك القيء تركه.
ويكره أن يستاك مضطجعا. كذا في السراج الوهاج.
(ومنها تخليل اللحية) ذكر قاضي خان في شرح الجامع الصغير تخليل اللحية بعد التثليث سنة في قول أبي يوسف وبه أخذ. كذا في الزاهدي وفي المبسوط وهو الأصح. كذا في معراج الدراية.
وكيفيته أن يدخل أصابعه فيها ويخلل من الجانب الأسفل إلى فوق وهو المنقول عن شمس الأئمة الكردي - رحمه الله تعالى -. كذا في المضمرات .
(ومنها تخليل الأصابع) وهو إدخال بعضها في بعض بماء متقاطر وهذا سنة مؤكدة اتفاقا كذا في النهر الفائق هذا إذا وصل الماء إلى أثنائها وإن لم يصل بأن كانت منضمة فواجب، كذا في التبيين.
ويغني عنه إدخالها في الماء ولو غير جار والأولى في اليدين التشبيك وفي الرجلين أن يخلل بخنصر يده اليسرى خنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر رجله اليسرى. كذا في النهر الفائق ويدخل الأصبع من أسفل. كذا في المضمرات.
(ومنها) تكرار الغسل ثلاثا فيما يفرض غسله نحو اليدين والوجه والرجلين. كذا في المحيط.
المرة الواحدة السابغة في الغسل فرض. كذا في الظهيرية والثنتان سنتان مؤكدتان على الصحيح. كذا في الجوهرة النيرة.
وتفسير السبوغ أن يصل الماء إلى العضو ويسيل ويتقاطر منه قطرات. كذا في الخلاصة وفي فتاوى الحجة وينبغي أن يغسل الأعضاء كل مرة غسلا يصل الماء إلى جميع ما يجب غسله في الوضوء فلو غسل في المرة الأولى وبقي موضع يابس ثم في المرة الثانية يصيب الماء بعضه ثم في المرة الثالثة يصيب مواضع فهذا لا يكون غسل الأعضاء ثلاث مرات. كذا في المضمرات.
ولو توضأ مرة لعزة الماء أو للبرد أو لحاجة لا يكره ولا يأثم وإلا فيأثم. كذا في معراج الدراية.
ولو زاد على الثلاث لطمأنينة القلب عند الشك أو بنية وضوء آخر فلا بأس به هكذا في النهاية والسراج الوهاج.
(ومنها) مسح كل الرأس مرة. كذا في المتون والأظهر أنه يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه ويمدهما إلى قفاه على وجه يستوعب جميع الرأس ثم يمسح أذنيه بأصبعيه ولا يكون الماء مستعملا بهذا. هكذا في التبيين وإن داوم على ترك استيعاب الرأس بغير عذر يأثم. كذا في القنية.
(ومنها مسح الأذنين) يمسح مقدمهما ومؤخرهما بالماء الذي يمسح به رأسه. كذا في شرح الطحاوي.
ولو أخذ ماء جديدا من غير فناء البلة كان حسنا. كذا في البحر الرائق.
ولو مسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع الرأس جاز ولكن الأفضل هو الأول كذا في شرح الطحاوي .
ويمسح ظاهر الأذنين بباطن الإبهامين وباطن الأذنين بباطن
Bogga 7