الشمس بل يسفر بها بحيث لو ظهر فساد صلاته يمكنه أن يعيدها في الوقت بقراءة مستحبة. كذا في التبيين وهذا في الأزمنة كلها إلا صبيحة يوم النحر للعاج بالمزدلفة فإن هناك التغليس أفضل. هكذا في المحيط.
ويستحب تأخير الظهر في الصيف وتعجيله في الشتاء. هكذا في الكافي سواء كان يصلي الظهر وحده أو بجماعة. كذا في شرح المجمع لابن الملك.
ويستحب تأخير العصر في كل زمان ما لم تتغير الشمس والعبرة لتغير القرص لا لتغير الضوء فمتى صار القرص بحيث لا تحار فيه العين فقد تغيرت وإلا لا كذا في الكافي وهو الصحيح كذا في الهداية ولو شرع فيه قبل التغير فمده إليه لا يكره كذا في البحر الرائق ناقلا عن غاية البيان.
ويستحب تعجيل المغرب في كل زمان. كذا في الكافي وكذا تأخير العشاء إلى ثلث الليل والوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه ومن لم يثق أوتر قبل النوم. هكذا في التبيين وفي يوم الغيم ينور الفجر كما في حال الصحو ويؤخر الظهر لئلا يقع قبل الزوال ويعجل العصر خوفا من أن يقع في الوقت المكروه ويؤخر المغرب حذرا عن الوقوع قبل الغروب ويعجل العشاء كي لا يمنع مطر أو ثلج عن الجماعة هكذا في محيط السرخسي.
هذا في الأزمنة كلها ولا يجمع بين الصلاتين في وقت واحد لا في السفر ولا في الحضر بعذر ما عدا عرفة والمزدلفة. كذا في المحيط
[الفصل الثالث في بيان الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة وتكره فيها]
ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة إذا طلعت الشمس حتى ترتفع وعند الانتصاف إلى أن تزول وعند احمرارها إلى أن يغيب إلا عصر يومه ذلك فإنه يجوز أداؤه عند الغروب. هكذا في فتاوى قاضي خان قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ما دام الإنسان يقدر على النظر إلى قرص الشمس فهي في الطلوع.
كذا في الخلاصة هذا إذا وجبت صلاة الجنازة وسجدة التلاوة في وقت مباح وأخرتا إلى هذا الوقت فإنه لا يجوز قطعا أما لو وجبتا في هذا الوقت وأديتا فيه جاز؛ لأنها أديت ناقصة كما وجبت. كذا في السراج الوهاج وهكذا في الكافي والتبيين لكن الأفضل في سجدة التلاوة تأخيرها وفي صلاة الجنازة التأخير مكروه. هكذا في التبيين ولا يجوز فيها قضاء الفرائض والواجبات الفائتة عن أوقاتها كالوتر. هكذا في المستصفى والكافي.
والتطوع في هذه الأوقات يجوز ويكره كذا في الكافي وشرح الطحاوي حتى لو شرع في التطوع عند طلوع الشمس أو غروبها ثم قهقهة كان عليه الوضوء ولو صلى فريضة سوى عصر يومه لا تنتقض طهارته بالقهقهة. هكذا في فتاوى قاضي خان في نواقض الوضوء ويجب قطعه وقضاؤه في وقت غير مكروه في ظاهر الرواية ولو أتمه خرج عن عهدة ما لزمه بذلك الشروع. هكذا في فتح القدير وقد أساء ولا شيء عليه. كذا في شرح الطحاوي
ولو قضاه في وقت مكروه جاز وقد أساء. كذا في محيط السرخسي.
ولو نذر أن يصلي في الوقت المكروه فأدى فيه يصح ويأثم ويجب أن يصلي في غيره. كذا في البحر الرائق.
إذا نذر مطلقا أو في غير هذه الأوقات فإنه لا يجوز الأداء فيها وهو. هكذا في شرح منية المصلي لابن أمير الحاج.
تسعة أوقات يكره فيها النوافل وما في معناها لا الفرائض. هكذا في النهاية والكفاية فيجوز فيها قضاء الفائتة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة. كذا في فتاوى قاضي خان.
منها ما بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر. كذا في النهاية والكفاية يكره فيه التطوع بأكثر من سنة الفجر.
ومن صلى تطوعا في آخر الليل فلما صلى ركعة طلع الفجر كان الإتمام أفضل؛ لأن وقوعه في التطوع بعد الفجر لا عن قصد ولا تنوبان عن سنة الفجر
Bogga 52