غيرها استحاضة فلا تنتقل العادة هكذا في محيط السرخسي.
وكذا النفاس فإن رأت لا على العادة ولم يجاوز الأربعين انتقلت. هكذا في المحيط وإذا جاوز الأربعين ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها سواء كان ختم معروفتها بالدم أو بالطهر عند أبي يوسف. هكذا في السراج الوهاج.
المعتادة إذا استمر دمها واشتبه عليها كل من عدد أيام الحيض والمكان والدور تتحرى ومضت على ما استقر رأيها عليه وإن لم يكن لها رأي لا يحكم بشيء من الحيض والطهر على التعيين بل تأخذ بالأحوط فتجتنب أبدا ما تجتنبه الحائض وتغتسل لكل صلاة. هكذا في التبيين.
فتصلي المكتوبات والواجبات والسنن المؤكدة ولا تصلي تطوعا وتقرأ القدر المفروض والواجب على الصحيح وتقرأ في الركعتين الأخيرتين من المكتوب على الصحيح. هكذا في البحر الرائق.
وإن اشتبه عليها البعض فإن ترددت بين الطهر وبين دخول الحيض صلت بالوضوء لوقت كل صلاة وإن ترددت بين الطهر وبين الخروج من الحيض اغتسلت لوقت كل صلاة استحسانا وقال نجم الدين النسفي والصحيح أنها تغتسل لكل صلاة. هكذا في المحيط وهو الأصح. هكذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي وهو الصحيح. هكذا في البحر الرائق.
ولا تفطر في شيء من شهر رمضان وعليها قضاء أيام الحيض بعد مضي الشهر فإن علمت أن حيضها كان يبتدئ بالليل فعليها قضاء عشرين وإن علمت أنها بالنهار فقضاء اثنين وعشرين احتياطا وإن لم تدر أنه بالليل أو النهار فأكثر مشايخنا يقول يلزمها قضاء عشرين وكان الفقيه أبو جعفر يقول تقضي اثنين وعشرين احتياطا قضتها موصولا بالشهر أو مفصولا عنه هذا إذا علمت أن دورها كان يكون في كل شهر مرة وإن لم تعلم فإن علمت أن حيضها كان يبتدئ بالليل تقضي خمسة وعشرين احتياطا قضتها موصولا أو مفصولا وإن علمت أنه كان بالنهار تقضي اثنين وثلاثين احتياطا لو قضتها موصولا وإن قضتها مفصولا فثمانية وثلاثين وإن لم تدر فإن قضت موصولا فعليها قضاء اثنين وثلاثين وإن قضت مفصولا فثمانية وثلاثين هذا إذا كان رمضان كاملا وإن كان ناقصا فسبعة وثلاثين هكذا في المبسوط للإمام السرخسي.
المعتادة إذا رأت بعد الولادة دما ونسيت عادتها فإن لم يجاوز دمها أربعين يوما وطهرت هي بعد الأربعين طهرا كاملا لم تعد شيئا مما تركت من الصلوات وإن جاوز الدم الأربعين أو لم يجاوز ولكن طهرت بعد الأربعين أقل من خمسة عشر يوما فعليها أن تتحرى فإن استقر رأيها على عدد كان عادة نفاسها ذلك مضت على ذلك وإن لم يكن لها رأي في ذلك احتاطت فقضت صلاة الأربعين كلها فإن كان دمها مستمرا للحال انتظرت عشرة أيام ثم قضت صلاة هذه الأربعين ثانيا. هكذا في المحيط.
أسقطت في المخرج ما يشك في أنه مستبين الخلق أولا واستمر بها الدم إن أسقطت أول أيامها تركت الصلاة قدر عادتها بيقين؛ لأنها إما حائض أو نفساء ثم تغتسل وتصلي عادتها في الطهر بالشك لاحتمال كونها نفساء أو طاهرة ثم تترك الصلاة قدر عادتها في الحيض بيقين؛ لأنها إما نفساء أو حائض ثم تغتسل وتصلي عادتها في الطهر بيقين إن كانت استوفت أربعين من وقت الإسقاط وإلا فبالشك في القدر الداخل فيها وبيقين في الباقي تستمر على ذلك وإن أسقطت بعد أيامها فإنها تصلي من ذلك الوقت قدر عادتها في الطهر بالشك ثم تترك قدر عادتها في الحيض بيقين وحاصل هذا كله أنه لا حكم للشك ويجب الاحتياط، كذا في فتح القدير.
(ومما يتصل بذلك أحكام المعذور) شرط ثبوت العذر ابتداء أن يستوعب استمراره وقت الصلاة كاملا وهو الأظهر كالانقطاع لا يثبت ما لم يستوعب الوقت كله حتى لو سال دمها في بعض وقت صلاة فتوضأت
Bogga 40