من غير أن يأخذ ماء جديدا لا يجوز ولو مسح بها ثلاث مرات في ثلاثة مواضع وأخذ لكل مرة ماء جديدا جاز كذا في التبيين.
ولو مسح بالإبهام والسبابة إن كانتا مفتوحتين جاز. كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو مسح بثلاث أصابع موضوعة غير ممددة يجوز ويكون مخالفا للسنة. كذا في منية المصلي.
وإذا مسح خفه برءوس أصابعه فإن كان الماء متقاطرا يجوز وإلا لا. هكذا في الذخيرة.
ولو أصاب موضع المسح ماء أو مطر قدر ثلاث أصابع أو مشى في حشيش مبتل بالمطر يجزيه والطل كالمطر على الأصح. هكذا في التبيين.
ويجوز المسح ببلل الغسل سواء كانت متقاطرة أو غيرها ولا يجوز ببلة بقيت على كفه بعد المسح. هكذا في المحيط.
وكيفية المسح أن يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن ويضع أصابع يده اليسرى على مقدم خفه الأيسر ويمدهما إلى الساق فوق الكعبين ويفرج بين أصابعه. هكذا في فتاوى قاضي خان.
هذا بيان السنة حتى لو بدأ من الساق إلى الأصابع أو مسح عليهما عرضا أجزأه هكذا في الجوهرة النيرة.
ولو وضع الكف ومدها أو وضع الأصابع ومدها كلاهما حسن والأحسن أن يمسح بجميع اليد ولو مسح بظاهر كفه جاز والمستحب أن يمسح بباطن كفه. كذا في الخلاصة.
وإظهار الخطوة في المسح ليس بشرط في ظاهر الرواية. كذا في الزاهدي وهكذا في شرح الطحاوي ولكنه مستحب. هكذا في منية المصلي.
ولا يسن فيه التكرار. كذا في فتاوى قاضي خان.
ولا تشترط النية للمسح على الخفين وهو الصحيح. هكذا في فتح القدير.
فلو توضأ ومسح على الخفين ونوى التعليم دون الطهارة يصح. كذا في الخلاصة.
(ومنها) أن يكون الحدث بعد اللبس طارئا على طهارة كاملة كملت قبل اللبس أو بعده. هكذا في المحيط.
حتى لو غسل رجليه أولا ثم لبس خفيه أو غسل إحدى رجليه ولبس الخف عليها ثم غسل الرجل الأخرى ولبس الخف عليها ثم أكمل الطهارة قبل الحدث جاز. هكذا في فتاوى قاضي خان.
ولو غسل رجليه ولبس خفيه ثم أحدث قبل الإكمال لم يجز المسح. كذا في الكافي.
ولو لبس خفيه محدثا وخاض الماء حتى دخل الماء وانغسلت رجلاه وأتم سائر الأعضاء ثم أحدث جاز المسح عليه. كذا في التبيين.
توضأ بسؤر حمار وتيمم ولبس خفيه ثم أحدث وتوضأ بسؤر الحمار وتيمم مسح على خفيه.
ولو كان مكانه نبيذ التمر والمسألة بحالها لا يمسح على الخف كذا في الكافي.
وفي الفتاوى إذا توضأ بسؤر الحمار ولبس الخفين فلم يتيمم حتى أحدث فإنه يتوضأ بسؤر الحمار ويمسح على خفيه ثم يتيمم ويصلي. كذا في السراج الوهاج ومحيط السرخسي.
لا يجوز المسح للمحدث المتيمم. هكذا في خزانة المفتين.
ولا يجوز المسح لمن أجنب بعد لبس الخف أو قبله إلا إذا تيمم للجنابة وتوضأ للحدث وغسل رجليه ثم لبس خفيه فإنه كلما توضأ يجوز له المسح في المدة فإن عاد جنبا برؤية الماء فكأنه أجنب الآن. هكذا في المضمرات.
الجنب إذا اغتسل وبقي على جسده لمعة فلبس الخف ثم غسل اللمعة ثم أحدث يمسح. كذا في الخلاصة.
ولو بقي من أعضاء الوضوء لمعة لم يصبها الماء فأحدث قبل غسلها لا يمسح. هكذا في التبيين.
(ومنها) أن يكون في المدة وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها. هكذا في المحيط سواء كان السفر سفر طاعة أو معصية. كذا في السراجية وابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث بعد اللبس حتى إن توضأ في وقت الفجر ولبس الخفين ثم أحدث وقت العصر فتوضأ ومسح على الخفين فمدة المسح باقية إلى الساعة التي أحدث فيها من الغد إن كان مقيما. هكذا في المحيط ومن اليوم الرابع إن كان مسافرا. هكذا في محيط السرخسي.
مقيم سافر في مدة الإقامة يستكمل مدة السفر. كذا في الخلاصة وإذا استكمل
Bogga 33