زاد على ثمن المثل ضرر فلا يلزمه بخلاف ثمن المثل. كذا في البحر الرائق.
(ومنها الطلب) مسافر غلب على ظنه أن بقربه ماء وجب الطلب بقدر غلوة ولا يجب الطلب عليه بغير غلبة ظن أو إخبار. كذا في الكافي وإذا شك يستحب له الطلب وإن لم يشك يتيمم ولم يكن تاركا للأفضل. هكذا في السراج الوهاج والغلوة أربعمائة ذراع. كذا في الظهيرية ولو بعث من يطلبه له كفاه عن الطلب بنفسه.
ولو تيمم من غير طلب وصلى ثم طلبه بعد ذلك فلم يجده وجب عليه الإعادة عندهما خلافا لأبي يوسف. كذا في السراج الوهاج.
ولو قرب من الماء ولم يعلم به ولم يكن بحضرته من يسأله أجزأه التيمم وإن كان بحضرته من يسأله فلم يسأله حتى تيمم وصلى ثم سأل فأخبره بماء قريب لم تجز صلاته كالذي نزل بالعمران إن لم يطلب الماء لم يجز تيممه وإن سأله في الابتداء فلم يخبره حتى تيمم وصلى ثم أخبر بماء قريب جازت صلاته؛ لأنه فعل ما عليه كذا في محيط السرخسي.
لو كان مع رفيقه ماء فظن أنه إن سأله أعطاه لم يجز التيمم وإن كان عنده أنه لا يعطيه يجوز التيمم وإن شك في الإعطاء وتيمم وصلى فسأله وأعطاه يعيد. كذا في الكافي وهكذا في شرح الزيادات للعتابي.
وإن منعه قبل شروعه وأعطاه بعد فراغه لم يعد، وإن أبى أن يعطيه إلا بثمن المثل إن لم يكن معه ثمنه تيمم وإن كان لم يتيمم وإن لم يبع إلا بغبن فاحش وهو ضعف القيمة (1) تيمم. هكذا في الكافي وتعتبر قيمة الماء في أقرب المواضع من الموضع الذي يعز فيه الماء، كذا في فتاوى قاضي خان.
المتيمم المصلي رأى مع رفيقه ماء فإن كان أكبر رأيه أن يعطيه يقطع صلاته وإن كان يشك فيه يمضي على صلاته فإن أتم يسأله فإن أعطاه توضأ وأعاد الصلاة وإن أبى تمت صلاته وإن أعطاه بعدما أبى لم ينتقض ما مضى. كذا في السرخسي.
[الفصل الثاني فيما ينقض التيمم]
ينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء كذا في الهداية وينقضه القدرة على استعمال الماء الكافي الفاضل عن حاجته. كذا في البحر الرائق.
جنب اغتسل وبقي لمعة وفني ماؤه يتيمم لبقاء الجنابة فإن أحدث تيمم للحدث فإن وجد ماء يكفيهما صرفه إليهما وإن كفى معينا صرفه إليه والتيمم للآخر باق وإن كفى واحدا غير معين صرفه إلى اللمعة وأعاد تيممه للحدث عن محمد وعند أبي يوسف (2) - رحمه الله تعالى - لا يعيد ولو صرفه إلى الوضوء جاز وتيمم لجنابته اتفاقا فإن لم يكن تيمم للحدث قبل وجود هذا الماء فتيمم قبل غسل اللمعة للحدث لم يجز عند محمد وعند أبي يوسف يجوز والأول أصح وإن لم يكف واحدا بقي تيممها.
جنب على بدنه لمعة أحدث قبل أن يتيمم تيمم لهما واحدا ناويا لهما فإن تيمم لهما ثم وجد ماء يكفي لأحدهما غير معين صرفه إلى اللمعة ويعيد التيمم للحدث عند محمد. هكذا في الكافي وإن كفى لأحدهما بعينه غسله ويبقى التيمم في حق الآخر. كذا في شرح الوقاية.
ولو كان على ظهره لمعة وقد نسي أعضاء الوضوء والماء يكفي لأحدهما صرفه إلى أيهما شاء لكن الصرف إلى أعضاء الوضوء أحب. هكذا في شرح الزيادات للعتابي.
مسافر محدث نجس الثوب معه ماء يكفي لأحدهما يغسل به النجاسة ويتيمم للحدث ولو تيمم أولا ثم غسل النجاسة يعيد التيمم وهو قادر على ما يتوضأ به. كذا في محيط السرخسي.
وإن توضأ بالماء وصلى في الثوب النجس جاز ويكون مسيئا فيما فعل. كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا زال المرض المبيح ينتقض تيممه المسافر إذا تيمم لعدم الماء ثم مرض مرضا يبيح له لو كان مقيما لم تجز له الصلاة
Bogga 29