في العناية أو لخوف حية أو نار. هكذا في التبيين وكذا لو كان عند الماء لص أو ظالم يؤذيه يتيمم. كذا في القنية وفي النتف يتيمم لخوف ضياع الوديعة أو قصد غريم لا وفاء بدينه كذا في الزاهدي والكفاية.
وكذا إذا خافت المرأة على نفسها بأن كان الماء عند فاسق. كذا في البحر الرائق والنهر الفائق.
وكذا إذا خاف العطش على نفسه أو رفيقه المخالط له أو آخر من أهل القافلة أو دابته أو كلابه لماشيته أو صيده في الحال أو ثاني الحال وكذا إذا كان محتاجا إليه للعجن دون اتخاذ المرقة ويجوز التيمم إذا خاف الجنب إذا اغتسل بالماء أن يقتله البرد أو يمرضه هذا إذا كان خارج المصر إجماعا فإن كان في المصر فكذا عند أبي حنيفة خلافا لهما والخلاف فيما إذا لم يجد ما يدخل به الحمام فإن وجد لم يجز إجماعا وفيما إذا لم يقدر على تسخين الماء فإن قدر لم يجز هكذا في السراج الوهاج
وإذا خاف المحدث إن توضأ أن يقتله البرد أو يمرضه يتيمم. هكذا في الكافي واختاره في الأسرار لكن الأصح عدم جوازه إجماعا كذا في النهر الفائق والصحيح أنه لا يباح له التيمم. كذا في الخلاصة وفتاوى قاضي خان.
ولو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه أو أبطأ برؤه يتيمم لا فرق بين أن يشتد بالتحرك كالمشتكي من العرق المدني والمبطون أو بالاستعمال كالجدري ونحوه أو كان لا يجد من يوضئه ولا يقدر بنفسه فإن وجد خادما أو ما يستأجر به أجيرا أو عنده من لو استعان به أعانه فعلى ظاهر المذهب أنه لا يتيمم؛ لأنه قادر. كذا في فتح القدير ويعرف ذلك الخوف إما بغلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق. كذا في شرح منية المصلي لإبراهيم الحلبي.
وإن كان به جدري أو جراحات يعتبر الأكثر محدثا كان أو جنبا ففي الجنابة يعتبر أكثر البدن وفي الحدث يعتبر أكثر أعضاء الوضوء فإن كان الأكثر صحيحا والأقل جريحا يغسل الصحيح ويمسح على الجريح إن أمكنه وإن لم يمكنه المسح يمسح على الجبائر أو فوق الخرقة ولا يجمع بين الغسل والتيمم.
وإن كان نصف البدن صحيحا والنصف جريحا اختلف المشايخ فيه والأصح أنه يتيمم ولا يستعمل الماء. كذا في الخلاصة وهكذا في المحيط وفي جمع العلوم له التيمم في كله لخوف البق أو مطر أو حر شديد. كذا في الزاهدي والكفاية
المسافر إذا انتهى إلى بئر وليس معه دلو كان له أن يتيمم وكذا إذا كان معه دلو وليس معه رشاء قالوا هذا إذا لم يكن معه منديل فإن كان معه منديل لا يتيمم ولو كان مع رفيقه دلو مملوك له وقال له رفيقه انتظر حتى أستقي الماء ثم أدفعه إليك فالمستحب له أن ينتظر وإن تيمم ولم ينتظر جاز. كذا في فتاوى قاضي خان.
ولا يتيمم عند وجود آلة التقوير في نهر جامد تحته ماء وقيل يتيمم وفي جمد أو ثلج ومعه آلة الذوب لا يتيمم وقيل يتيمم والظاهر الأول منهما كما لا يخفى. هكذا في البحر الرائق.
الأسير في دار الحرب إذا منعه الكافر عن الوضوء والصلاة يتيمم ويصلي بالإيماء ثم يعيد إذا خرج، وكذا الرجل إذا قال لغيره: إن توضأت حبستك أو قتلتك فإنه يصلي بالتيمم ثم يعيد. كذا في فتاوى قاضي خان.
المحبوس في السجن يصلي بالتيمم ويعيد بالوضوء؛ لأن العجز إنما تحقق بصنع العباد وصنع العباد لا يؤثر في إسقاط حق الله تعالى، ولو حبس في السفر يتيمم ويصلي ولا يعيد؛ لأنه انضم عذر السفر إلى العجز الحقيقي والغالب في السفر عدم الماء فتحقق العدم من كل وجه. كذا في محيط السرخسي والأصل أنه متى أمكنه استعمال الماء من غير لحوق ضرر في نفسه أو ماله وجب استعماله وما
Bogga 28