وهكذا في أكثر المتون وقال في كتاب الصلاة يتوضأ بنبيذ التمر وإن تيمم معه فهو أحب إلي، وقال أبو يوسف - رحمه الله -: يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ بحال وقال محمد - رحمه الله - يجمع بينهما احتياطا أيهما ترك لا يجوز وأيهما قدم وأخر جاز كذا في شرح الطحاوي وروى أسد بن نجم ونوح بن أبي مريم والحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه رجع إلى قول أبي يوسف - رحمه الله - والصحيح قول أبي حنيفة الآخر وأبي يوسف رحمهما الله. كذا في شرح الجامع الصغير للإمام قاضي خان والفتوى على قول أبي يوسف - رحمه الله -. كذا في العيني شرح الكنز.
وهذا كله إذا كان حلوا أو قارصا أما إذا غلى واشتد وقذف بالزبد فإنه لا يجوز التوضؤ به بالاتفاق؛ لأنه صار مسكرا هذا إذا كان نيئا. كذا في شرح الطحاوي وإن طبخ أدنى طبخة يجوز الوضوء به حلوا كان أو مرا أو مسكرا وهو الأصح. كذا في العيني شرح الهداية ناقلا عن المفيد والمزيد.
وقال أبو طاهر الدباس - رحمه الله - لا يجوز وهو الأصح. كذا في المحيط وهو الصحيح هكذا في فتاوى قاضي خان.
قال في المفيد والمزيد الماء الذي ألقي فيه تميرات فصار حلوا ولم يزل عنه اسم الماء وهو رقيق يجوز الوضوء به بلا خلاف بين أصحابنا. كذا في شرح منية المصلي لابن أمير الحاج.
ولا يجوز التوضؤ بما سواه من الأنبذة كذا في الهداية.
وكذا إذا كان النبيذ غليظا كالدبس لم يجز الوضوء به. كذا في الكافي.
واختلف مشايخنا في الاغتسال بالنبيذ عند أبي حنيفة - رحمه الله - الأصح أنه يجوز. كذا في شرح المبسوط وهكذا في الكافي وفي الفتاوى العتابية وهو الصحيح. كذا في التتارخانية وقال في المفيد: والأصح أنه لا يجوز الاغتسال به؛ لأن الجنابة أغلظ الحدثين والضرورة في الجنابة دونها في الوضوء فلا يقاس عليه كذا في التبيين وفي الجامع الصغير الحسامي وهو الأصح كذا في التتارخانية.
وتشترط النية في الوضوء والاغتسال بنبيذ التمر كما في التيمم. كذا في الظهيرية ولا يجوز الوضوء به مع وجود ماء مطلق ولو توضأ به ثم وجد ماء مطلقا انتقض وضوءه. كذا في شرح منية المصلي لابن أمير حاج. ولو قدر على ماء مكروه يتوضأ به ولا يتوضأ بنبيذ التمر ولو قدر على ماء مشكوك وعلى النبيذ التمر والصعيد يتوضأ بنبيذ التمر عند أبي حنيفة - رحمه الله - لا غير وعند أبي يوسف - رحمه الله - يتوضأ بالماء المشكوك ويتيمم ولا يتوضأ بنبيذ التمر وعند محمد - رحمه الله - يجمع بين الثلاث ولو ترك واحدا لا يجوز والتقديم والتأخير فيه سواء. كذا في الظهيرية.
اتفق أصحابنا - رحمهم الله - أن الماء المستعمل ليس بطهور حتى لا يجوز التوضؤ به واختلفوا في طهارته قال محمد - رحمه الله -: هو طاهر وهو رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله - وعليه الفتوى. كذا في المحيط.
الماء الذي أزيل به حدث أو استعمل على وجه القربة فالصحيح أنه كما زايل العضو صار مستعملا. هكذا في الهداية سواء كان الحدث أكبر أو أصغر. هكذا في العيني شرح الكنز حتى إذا غسل ذراعيه وغسلها بذلك الماء لا يجوز. هكذا في فتاوى قاضي خان.
إذا أدخل المحدث أو الجنب أو الحائض التي طهرت يده في الماء للاغتراف لا يصير مستعملا للضرورة. كذا في التبيين وكذا إذا وقع الكوز في الحب فأدخل يده فيه إلى المرفق لإخراج الكوز لا يصير مستعملا بخلاف ما إذا أدخل يده في الإناء أو رجله للتبرد فإنه يصير مستعملا لعدم الضرورة. هكذا في الخلاصة.
ويشترط إدخال عضو تام لصيرورة الماء مستعملا في الرواية المعروفة عن أبي يوسف - رحمه الله - كذا في المحيط وبإدخال الأصبع أو الأصبعين لا يصير مستعملا وبإدخال الكف يصير مستعملا. كذا في الظهيرية.
Bogga 22