ماء حوض الحمام طاهر عندهم ما لم يعلم بوقوع النجاسة فيه فإن أدخل رجل يده في الحوض وعليها نجاسة إن كان الماء ساكنا لا يدخل فيه شيء من أنبوبة ولا يغترف منه إنسان بالقصعة يتنجس وإن كان الناس يغترفون من الحوض بقصاعهم ولا يدخل من الأنبوبة ماء أو على العكس فأكثرهم على أنه يتنجس وإن كان الناس يغترفون من الحوض بقصاعهم ويدخل الماء من الأنبوبة فأكثرهم على أنه لا يتنجس. هكذا في فتاوى قاضي خان وعليه الفتوى. كذا في المحيط.
الماء الجاري بعدما تغير أحد أوصافه وحكم بنجاسته لا يحكم بطهارته ما لم يزل ذلك التغير بأن يرد عليه ماء طاهر حتى يزيل ذلك التغير. كذا في المحيط.
(الثاني الماء الراكد) الماء الراكد إذا كان كثيرا فهو بمنزلة الجاري لا يتنجس جميعه بوقوع النجاسة في طرف منه إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه وعلى هذا اتفق العلماء وبه أخذ عامة المشايخ - رحمهم الله - كذا في المحيط.
وهل يتنجس موضع وقوع النجاسة ففي المرئية؟ يتنجس بالإجماع ويترك من موضع النجاسة قدر الحوض الصغير ثم يتوضأ، وفي غير المرئية عند مشايخ العراق كذلك وعند مشايخ بخارى يتوضأ من موضع وقوع النجاسة. هكذا في الخلاصة وهو الأصح. كذا في السراج الوهاج.
ومقدار الحوض الصغير أربعة أذرع في أربعة أذرع. هكذا في الكفاية، وعن أبي يوسف - رحمه الله - أن الغدير العظيم كالجاري لا يتنجس إلا بالتغير من غير فصل هكذا في فتح القدير والفاصل بين الكثير والقليل أنه إذا كان الماء بحيث يخلص بعضه إلى بعض بأن تصل النجاسة من الجزء المستعمل إلى الجانب الآخر فهو قليل وإلا فكثير قال أبو سليمان الجوزجاني إن كان عشرا في عشر فهو مما لا يخلص وبه أخذ عامة المشايخ - رحمهم الله -. هكذا في المحيط.
والمعتبر في عمقه أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف هو الصحيح. كذا في الهداية والمعتبر ذراع الكرباس. كذا في الظهيرية وعليه الفتوى. كذا في الهداية وهو ذراع العامة ست قبضات أربع وعشرون أصبعا. كذا في التبيين وإن كان الحوض مدورا يعتبر ثمانية وأربعون ذراعا. كذا في الخلاصة وهو الأحوط. كذا في محيط السرخسي.
يجوز التوضؤ في الحوض الكبير المنتن إذا لم تعلم نجاسته. كذا في فتاوى قاضي خان.
وفي الفتاوى غدير كبير لا يكون فيه الماء في الصيف وتروث فيه الدواب والناس ثم يملأ في الشتاء ويرفع منه الجمد إن كان الماء الذي يدخله يدخل على مكان نجس فالماء والجمد نجس وإن كثر بعد ذلك وإن كان دخل في مكان طاهر واستقر فيه حتى صار عشرا في عشر ثم انتهى إلى النجاسة فالماء والجمد طاهران. كذا في فتح القدير.
ولو توضأ في أجمة القصب أو من أرض فيها زرع متصل بعضه ببعض إن كان عشرا في عشر يجوز واتصال القصب بالقصب لا يمنع اتصال الماء بالماء ولو توضأ في حوض وعلى وجه جميع الماء الطحلب الذي يقال له بالفارسية جغزباره إن كان بحال لو حرك يتحرك يجوز. كذا في الخلاصة.
ولو توضأ في حوض انجمد ماؤه إلا أنه رقيق ينكسر بتحريك الماء جاز الوضوء فيه وإن كان الجمد على وجه الماء قطعا قطعا إن كان كثيرا لا يتحرك بتحريك الماء لا يجوز الوضوء به وإن كان قليلا يتحرك بتحريك الماء يجوز التوضؤ به. كذا في المحيط.
ولو جمد حوض كبير فنقب فيه إنسان فتوضأ فيه فإن كان متصلا بباطن النقب لا يجوز وإلا جاز. كذا في فتح القدير وإن خرج الماء من النقب وانبسط على وجه الجمد بقدر ما لو رفع الماء بكفه لا ينحسر ما تحته من الجمد جاز فيه الوضوء وإلا فلا وإن كان الماء في النقب كالماء في الطست لا يجوز فيه الوضوء إلا أن يكون النقب عشرا في عشر. كذا في فتاوى قاضي خان.
والمشرعة كالحوض إذا انجمد ماؤها لو كان الماء منفصلا عن
Bogga 18