ينتقض وضوءه. كذا في الظهيرية ولو قهقه فيما يصلي بالإيماء بعذر أو راكبا يومئ بالنقل أو الفرض بعذر انتقض. كذا في فتح القدير والقهقهة تبطل التيمم كما تبطل الوضوء ولا تبطل طهارة الاغتسال وقد قيل تبطل طهارة الأعضاء الأربعة فالمغتسل في الصلاة إذا قهقه بطلت الصلاة ولا يجوز له أن يصلي بعده من غير وضوء جديد. هكذا في المحيط وهو الصحيح. كذا في التتارخانية.
(ومنها المباشرة الفاحشة) إذا باشر امرأته مباشرة فاحشة بتجرد وانتشار وملاقاة الفرج بالفرج ففيه الوضوء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - استحسانا وقال محمد - رحمه الله تعالى -: لا وضوء عليه وهو القياس. كذا في المحيط وفي النصاب هو الصحيح وفي الينابيع وعليه الفتوى. كذا في التتارخانية في الملامسة الفاحشة لا يعتبر انتشار آلة الرجل في انتقاض طهارة المرأة. كذا في القنية.
مس الرجل المرأة والمرأة الرجل لا ينقض الوضوء. كذا في المحيط.
مس ذكره أو ذكر غيره ليس بحدث عندنا. كذا في الزاد.
والمباشرة الفاحشة بين المرأتين وبين الرجل والغلام الأمرد تنقض الوضوء عند الشيخين. هكذا في القنية وكذا بين الرجلين. كذا في معراج الدراية.
(ومما يتصل بذلك مسائل الشك) في الأصل من شك في بعض وضوئه وهو أول ما شك غسل الموضع الذي شك فيه فإن وقع ذلك كثيرا لم يلتفت إليه هذا إذا كان الشك في خلال الوضوء فإن كان بعد الفراغ من الوضوء لم يلتفت إلى ذلك ومن شك في الحدث فهو على وضوئه ولو كان محدثا فشك في الطهارة فهو على حدثه ولا يعمل بالتحري. كذا في الخلاصة.
[الباب الثاني في الغسل وفيه ثلاثة فصول]
[الفصل الأول في فرائض الغسل]
(الباب الثاني في الغسل) (وفيه ثلاثة فصول) (الفصل الأول في فرائضه) وهي ثلاثة: المضمضة، والاستنشاق، وغسل جميع البدن على ما في المتون. وحد المضمضة والاستنشاق كما مر في الوضوء من الخلاصة.
الجنب إذا شرب الماء ولم يمجه لم يضره ويجزيه عن المضمضة إذا أصاب جميع فمه. كذا في الظهيرية ولو كان سنه مجوفا فبقي فيه أو بين أسنانه طعام أو درن رطب في أنفه ثم غسله على الأصح. كذا في الزاهدي والاحتياط أن يخرج الطعام عن تجويفه ويجري الماء عليه هكذا في فتح القدير والدرن اليابس في الأنف يمنع تمام الغسل. كذا في الزاهدي.
والعجين في الظفر يمنع تمام الاغتسال والوسخ والدرن لا يمنع والقروي والمدني سواء والتراب والطين في الظفر لا يمنع والصرام والصباغ ما في ظفرهما يمنع تمام الاغتسال وقيل كل ذلك يجزيهم للحرج والضرورة، ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع. كذا في الظهيرية.
وإن كان على ظاهر بدنه جلد سمك أو خبز ممضوغ قد جف فاغتسل ولم يصل الماء إلى ما تحته لا يجوز ولو كان مكانه خرء ذباب أو برغوث جاز. كذا في المحيط ولو كان به جدري ارتفع قشرها وجوانبها متصلة ولم يصل الماء إلى داخل العينين. كذا في محيط السرخسي.
وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر وليس عليها بل ذوائبها هو الصحيح. كذا في الهداية.
ولو كان شعر المرأة منقوضا يجب إيصال الماء إلى أثنائه ويجب على الرجل إيصال الماء إلى أثناء اللحية كما يجب إلى أصولها وإلى أثناء شعره وإن كان ضفيرا. كذا في محيط السرخسي.
ولو ألزقت المرأة رأسها بطيب بحيث لا يصل الماء إلى أصول الشعر وجب عليها إزالته ليصل الماء إلى أصوله كذا
Bogga 13