إذا لم يسل. كذا في التبيين وهو الصحيح. كذا في الكافي.
(ومنها النوم) ينقضه النوم مضطجعا في الصلاة وفي غيرها بلا خلاف بين الفقهاء وكذا النوم متوركا بأن نام على أحد وركيه. هكذا في البدائع وكذا النوم مستلقيا على قفاه. هكذا في البحر الرائق.
ولو نام قاعدا واضعا أليتيه على عقبيه شبه المنكب لا وضوء عليه وهو الأصح. كذا في محيط السرخسي.
ولو نام مستندا إلى ما لو أزيل عنه لسقط إن كانت مقعدته زائلة عن الأرض نقض بالإجماع وإن كانت غير زائلة فالصحيح أن لا ينقض. هكذا في التبيين.
ولا ينقض نوم القائم والقاعد ولو في السرج أو المحمل ولا الراكع ولا الساجد مطلقا إن كان في الصلاة وإن كان خارجها فكذلك إلا في السجود فإنه يشترط أن يكون على الهيئة المسنونة له بأن يكون رافعا بطنه عن فخذيه مجافيا عضديه عن جنبيه وإن سجد على غير هذه الهيئة انتقض وضوءه. كذا في البحر الرائق ثم في ظاهر الرواية لا فرق بين غلبته وتعمده وعن أبي يوسف النقض في الثاني والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية. هكذا في المحيط.
واختلفوا في المريض إذا كان يصلي مضطجعا فنام فالصحيح أن وضوءه ينتقض. هكذا في المحيط والتبيين والبحر الرائق وعليه الفتوى. كذا في النهر الفائق.
وإن نام جالسا وهو يتمايل وربما تزول مقعدته عن الأرض قال شمس الأئمة الحلواني: ظاهر المذهب أنه لا يكون حدثا. كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو نام قاعدا فسقط على وجهه أو جنبه إن انتبه قبل سقوطه أو حالة سقوطه أو سقط نائما وانتبه من ساعته لا ينتقض وإن استقر نائما ثم انتبه ينتقض. كذا في التبيين.
وإن نام متربعا لا ينتقض الوضوء وكذا لو نام متوركا بأن يبسط قدميه من جانب ويلصق أليتيه بالأرض كذا في الخلاصة.
وإذا نام راكبا على دابة والدابة عريانة فإن كان في حالة الصعود والاستواء لا ينتقض وضوءه أما حالة الهبوط يكون حدثا. كذا في المحيط.
وإن نام على ظهر الدابة في إكاف لا ينتقض وضوءه وإن نام على رأس التنور وهو جالس قد أدلى رجليه كان محدثا. كذا في فتاوى قاضي خان.
وأما النعاس في حالة الاضطجاع لا يخلو إما أن يكون ثقيلا أو خفيفا فإن كان ثقيلا فهو حدث وإن كان خفيفا لا يكون حدثا والفاصل بين الخفيف والثقيل أنه إن كان يسمع ما قيل عنده فهو خفيف وإن كان يخفى عليه عامة ما قيل عنده فهو ثقيل. كذا في المحيط وهكذا حكى فتوى شمس الأئمة. كذا في الذخيرة.
(ومنها الإغماء والجنون والغشي والسكر) الإغماء ينقض الوضوء قليله وكثيره وكذا الجنون والغشي والسكر في هذا الباب أن لا يعرف الرجل من المرأة عند بعض المشايخ وهو اختيار الصدر الشهيد والصحيح ما نقل عن شمس الأئمة الحلواني أنه إذا دخل في بعض مشيته تحرك كذا في الذخيرة.
(ومنها القهقهة) وحد القهقهة أن يكون مسموعا له ولجيرانه والضحك أن يكون مسموعا له ولا يكون مسموعا لجيرانه والتبسم أن لا يكون مسموعا له ولا لجيرانه. كذا في الذخيرة القهقهة في كل صلاة فيها ركوع وسجود تنقض الصلاة والوضوء عندنا. كذا في المحيط سواء كانت عمدا أو نسيانا كذا في الخلاصة.
ولا تنقض الطهارة خارج الصلاة والضحك يبطل الصلاة ولا يبطل الطهارة والتبسم لا يبطل الصلاة ولا الطهارة، ولو قهقه في سجدة التلاوة أو في صلاة الجنازة تبطل ما كان فيها ولا تنقض الطهارة. كذا في فتاوى قاضي خان.
والقهقهة من الصبي في حال الصلاة لا تنقض الوضوء كذا في المحيط.
ولو قهقه نائما في الصلاة فالصحيح أنها لا تبطل الوضوء ولا الصلاة. كذا في التبيين قال الحاكم أبو محمد الكوفي: فسدت صلاته ووضوءه جميعا وبه أخذ عامة المتأخرين احتياطا. كذا في المحيط.
ولو قهقه في الصلاة المظنونة الأصح أنه
Bogga 12