Fataawa Hindiya
الفتاوى الهندية
Daabacaha
دار الفكر
Lambarka Daabacaadda
الثانية، 1310 هـ
في البحر الرائق
وتكره الصلاة في ثياب البذلة. كذا في معراج الدراية.
ويكره التلثم وهو تغطية الأنف والفم في الصلاة والتثاؤب فإن غلبه فليكظم ما استطاع فإن غلبه وضع يده أو كمه على فمه. كذا في التبيين ويكره ترك تغطية الفم عند التثاؤب. هكذا في خزانة الفقه ثم إذا وضع يده يضع ظهر يده. كذا في البحر الرائق ناقلا عن مختارات النوازل.
ويغطي فاه بيمينه في القيام وفي غيره باليسار كذا في الزاهدي.
ويكره التمطي وتغميض عينيه وأن يدخل في الصلاة وهو يدافع الأخبثين وإن شغله قطعها وكذا الريح وإن مضى عليها أجزأه وقد أساء ولو ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالوضوء يفوته يصلي؛ لأن الأداء مع الكراهة أولى من القضاء .
ويكره أن يروح على نفسه بمروحة أو بكمه ولا تفسد به الصلاة ما لم يكثر. كذا في التبيين.
ويكره السعال والتنحنح قصدا وإن كان مدفوعا إليه لا يكره. كذا في الزاهدي.
ويكره أن يبزق في الصلاة.
وكذا ترك الطمأنينة في الركوع والسجود وهو أن لا يقيم صلبه كذا في المحيط وكذا في القومة التي بينهما وفي الجلسة التي بين السجدتين. كذا في شرح منية المصلي لابن أمير الحاج
ويكره للمنفرد أن يقوم في خلال صفوف الجماعة فيخالفهم في القيام والقعود وكذا للمقتدي أن يقوم خلف الصفوف وحده إذا وجد فرجة في الصفوف وإن لم يجد فرجة في الصفوف روى محمد بن شجاع وحسن بن زياد عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه لا يكره فإن جر أحدا من الصف إلى نفسه وقام معه فذلك أولى. كذا في المحيط وينبغي أن يكون عالما حتى لا تفسد الصلاة على نفسه. كذا في خزانة الفتاوى.
وفي الحاوي وإن كانت القبور ما وراء المصلي لا يكره فإنه إن كان بينه وبين القبر مقدار ما لو كان في الصلاة ويمر إنسان لا يكره فههنا أيضا لا يكره. كذا في التتارخانية.
ويكره أن يصلي وبين يديه أو فوق رأسه أو على يمينه أو على يساره أو في ثوبه تصاوير وفي البساط روايتان والصحيح أنه لا يكره على البساط إذا لم يسجد على التصاوير وهذا إذا كانت الصورة كبيرة تبدو للناظر من غير تكلف. كذا في فتاوى قاضي خان ولو كانت صغيرة بحيث لا تبدو للناظر إلا بتأمل لا يكره وإن قطع الرأس فلا بأس به، وقطع الرأس أن يمحي رأسها بخيط يخاط عليها حتى لم يبق للرأس أثر أصلا ولو خيط بين الرأس والجسد لا يعتبر؛ لأن من الطيور ما هو مطوق وأشدها كراهة أن تكون أمام المصلي ثم فوق رأسه ثم يمينه ثم يساره ثم خلفه. هكذا في الكافي وفي التهذيب ولو كانت على وسادة منصوبة بين يديه يكره ولو كانت ملقاة على الأرض لا يكره. كذا في التتارخانية ولا يكره تمثال غير ذي الروح كذا في النهاية.
ويكره تكرار السورة في ركعة واحدة في الفرائض ولا بأس بذلك في التطوع كذا في فتاوى قاضي خان وإذا كرر آية واحدة مرارا فإن كان في التطوع الذي يصلي وحده فذلك غير مكروه وإن كان في الصلاة المفروضة فهو مكروه في حالة الاختيار وأما في حالة العذر والنسيان فلا بأس. هكذا في المحيط.
ويكره أن يقرأ سورة فيها سجدة في صلاة الجمعة وكذا في كل صلاة يخافت فيها بالقراءة. كذا في الخلاصة في الفصل السادس عشر في السهو.
ويكره وضع اليد قبل الركبتين إذا سجد ورفعهما قبلهما إذا قام إلا من عذر. كذا في المنية.
ويكره للمأموم أن يسبق الإمام بالركوع والسجود وأن يرفع رأسه فيهما قبل الإمام. كذا في محيط السرخسي.
ويكره الجهر بالتسمية والتأمين، وإتمام القراءة في الركوع، والأذكار بعد تمام الانتقال، والاتكاء على العصا من غير عذر في الفرائض دون التطوع على الأصح. كذا في الزاهدي.
صلى وهو حامل صبيا جازت صلاته ويكره ولو لم يكن هناك من يحفظه ويتعهده وهو يبكي فلا يكره هكذا
Bogga 107