Fataawa Hindiya
الفتاوى الهندية
Daabacaha
دار الفكر
Lambarka Daabacaadda
الثانية، 1310 هـ
ولا يجوز في الفرائض بالإجماع وإلا ظهر أن الخلاف في الكل. كذا في التبيين.
قال مشايخنا: وإن احتاج المرء إلى العد عده إشارة لا إنصاصا ويعمل المضطر بقولهما. كذا في النهاية قالوا إن غمز برءوس الأصابع لا يكره كذا في فتاوى قاضي خان
واختلفوا في عد التسبيح خارج الصلاة قال في المستصفى لا يكره خارج الصلاة في الصحيح. هكذا في التبيين.
ويكره عد السور؛ لأن ذلك ليس من أعمال الصلاة. كذا في الهداية.
وكره تقليب الحصى إلا أن لا يمكنه من السجود فيسويه مرة أو مرتين وفي ظاهر الرواية يسويه مرة. كذا في المنية وتركه أحب إلي. كذا في الخلاصة.
ويكره أن يشبك أصابعه وأن يفرقع. كذا في فتاوى قاضي خان والفرقعة خارج الصلاة كرهها كثير من الناس. كذا في الزاهدي.
ويكره عقص شعره وهو جمع الشعر على الرأس وشده بشيء حتى لا ينحل كذا في التبيين واختلف الفقهاء فيه على أقوال فقيل أن يجمعه وسط رأسه ثم يشده وقيل أن يلف ذوائبه حول رأسه كما يفعله النساء وقيل أن يجمعه من قبل القفا ويمسكه بخيط أو خرقة وكل ذلك مكروه. كذا في البحر الرائق ناقلا عن غاية البيان.
ويكره أن يضع يده على خاصرته كذا في فتاوى قاضي خان ويكره التخصر أيضا خارج الصلاة كذا في الزاهدي.
ويكره أن يلتفت يمنة أو يسرة بأن يحول بعض وجهه عن القبلة فأما أن ينظر بمؤق عينه ولا يحول وجهه فلا بأس به. كذا في فتاوى قاضي خان.
ويكره أن يرفع بصره إلى السماء. كذا في التبيين.
ويكره أن يقعي في التشهد أو بين السجدتين. كذا في فتاوى قاضي خان والإقعاء أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ركبتيه نصبا هو الصحيح كذا في الهداية وهو الأصح هكذا في الكافي والنهاية ناقلا عن المبسوط والإقعاء أن يقعد على عقبيه وقيل على أطراف أصابعه وقيل أن يجمع ركبتيه إلى صدره وقيل هذا ويعتمد بيديه على الأرض وهو الأشبه بإقعاء الكلب وكل ذلك مكروه. كذا في الزاهدي.
ويكره رد السلام بيده والتربع بلا عذر. هكذا في التبيين.
ويكره أن يفترش ذراعيه وأن يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع وأن يسدل ثوبه كذا في المنية وهو أن يجعل ثوبه على رأسه أو كتفيه فيرسل جوانبه ومن السدل أن يجعل القباء على كتفيه ولم يدخل يديه. كذا في التبيين سواء كان تحته قميص أو لا. كذا في النهاية في الخلاصة والنصاب المصلي إذا كان لابس شقة أو فرجي ولم يدخل يديه في الكمين اختلف المتأخرون والمختار أنه لا يكره. كذا في المضمرات قالوا: ومن صلى في قباء ينبغي أن يدخل يديه في كميه ويشده بالمنطقة مخافة السدل. كذا في فتاوى قاضي خان واختلف المشايخ في كراهة السدل خارج الصلاة كما في الدراية وصحح في القنية في باب الكراهة إنه لا يكره كذا في البحر الرائق.
وتكره الصلاة حاسرا رأسه إذا كان يجد العمامة وقد فعل ذلك تكاسلا أو تهاونا بالصلاة ولا بأس به إذا فعله تذللا وخشوعا بل هو حسن. كذا في الذخيرة.
ولو صلى مع السراويل والقميص عنده يكره. كذا في الخلاصة.
وفي الفتاوى العتابية وتكره الصلاة مع البرنس ولا يكره لبسه في الحرب كذا في التتارخانية
ولو صلى رافعا كميه إلى المرفقين كره. كذا في فتاوى قاضي خان.
وتكره الصماء وهو أن يشتمل بثوبه فيجلل به جسده كله من رأسه إلى قدمه ولا يرفع جانبا يخرج يده منه. كذا في التبيين وتكره لبسة الصماء وهو أن يجعل الثوب تحت الإبط الأيمن ويطرح جانبيه على عاتقه الأيسر. كذا في فتاوى قاضي خان.
ويكره الاعتجار وهو أن يكور عمامته ويترك وسط رأسه مكشوفا. كذا في التبيين قال الإمام الولوالجي وهو يكره خارج الصلاة أيضا. هكذا
Bogga 106