Fataawa Ku Saabsan Qaar Ka Mid Ah Aayadaha Qur'aanka

Nooruddin Al-Salmi d. 1332 AH
55

Fataawa Ku Saabsan Qaar Ka Mid Ah Aayadaha Qur'aanka

فتاوى حول بعض آيات القران لنور الدين السالمي

Noocyada

Fatwooyin

------------------------------

الأجرة على تعليم القرآن

السؤال :

عمن استؤجر يعلم القرآن وعلم صبيا ثلث القرآن أو أقل ثم بدا لوالده منعه من التعليم أله أجره فيما علمه، وما اختياركم في أخذ الأجرة على تعليم القرآن ؟ أفدنا مأجورا .

الجواب :

لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم القرآن، وخصوصا في هذا الزمان إذا لو لم يعطوا أجرة لاندرس تعليم القرآن وغالب الناس فقراء يحتاجون إلى السعي والأغنياء لا يتواضعون لذلك، ومن استأجر على تختيم الولد فأخذه أبوه قبل ذلك فعليه أن يدفع للمعلم قدر عناه من ذلك والله أعلم.

/

Bogga 61