Fataawa Ku Saabsan Qaar Ka Mid Ah Aayadaha Qur'aanka
فتاوى حول بعض آيات القران لنور الدين السالمي
Noocyada
Fatwooyin
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fataawa Ku Saabsan Qaar Ka Mid Ah Aayadaha Qur'aanka
Nooruddin Al-Salmi d. 1332 AHفتاوى حول بعض آيات القران لنور الدين السالمي
Noocyada
السؤال :
رجل وجد أثري ماء من مائه موقفتين للمدرسة ولم ير فيهما وصية إلا بشهرة أهل البلد أنهما للمدرسة موقفتان، ولم يخصا مدرسة معلومة من البلد انهما لتعليم القرآن العظيم أو لعمارة مدرسة البلد وربما أنهما مزمنان وارد من وجد في مائه هذا الماء للمدرسة أن يؤجر بهما رجلا يعلم القرآن العظيم كل شهر بأجرة معلومة، أرأيت إذا كان هذا الرجل فقيرا وعنده أولاد أيجوز له أن يعلم أولاده من ثمنها الذي فرضه للمعلم أم لا ؟ وكذلك أولاد عمه سواء أم لا ؟
الجواب :
يجوز لهذا الرجل أن يؤجر بغلة الأثرين رجلا يعلم القرآن العظيم ويجوز لهذا المعلم أن يعلم بهذه الأجرة أولاده وأولاد المؤجر وأولاد عمه وغيرهم من أولاد المسلمين فإن الحكم فيهم سواء والأصل واحد والله أعلم .
/
Bogga 53