Fatawa Daarta Ifta
فتاوى دار الإفتاء المصرية
Noocyada
Fatwooyin
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa Daarta Ifta
Dar Ifta Misriyyaفتاوى دار الإفتاء المصرية
Noocyada
بكرى الصدفى.
جماد أول 1328 هجرية
يشترط فى وقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا بالغا متيقظا
صبى زوجه والده ثم توفى والده وانتقلت الولاية لأخيه من أبيه - فهل يقع الطلاق لو طلق الصبى أو وليه الزوجة المذكورة والحال أن سن الصبى ثلاث عشرة سنة ولم يحتلم
لو طلق الصبى أو وليه والحال ما ذكر فى السؤال لا يقع الطلاق.
فقد نص العلماء على أن من فيه أهلية الطلاق هو الزوج العاقل البالغ المستيقظ.
فلا يقع طلاق والد الصغير ولا طلاق المجنون ولا طلاق النائم ولا طلاق الصبى ولو مراهقا.
والله تعالى أعلم
Bogga 429