Fatawa Daarta Ifta
فتاوى دار الإفتاء المصرية
Noocyada
Fatwooyin
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa Daarta Ifta
Dar Ifta Misriyyaفتاوى دار الإفتاء المصرية
Noocyada
حسن مأمون.
18 ذى الحجة 1374 هجرية - 7 أغسطس 1955 م
1 - يحرم على الرجل أن يتزوج عمته وعمة أبيه وجده كما يحرم عليه التزوج من بنت ابن أخيه.
لا يحل للرجل الجمع بين المرأة وعمة والدها
من رجل له زوجة على ذمته ويريد الزواج بزوجة أخرى، وأن زوجته الأولى عمة والدة المرغوب الزواج بها، فهل يصح الزواج بها أم لا
نفيد بأنه لا يحل الجمع بين امرأة وعمة والدها.
قال فى تنوير الأبصار (وحرم الجمع بين امرأتين أيتهما وضعت ذكرا لم تحل للأخرى) وفى هذه الحالة لو وضعت إحدى المرأتين ذكرا لم تحل للأخرى شرعا لأنه يحرم على الرجل أن يتزوج عمته وعمة أبيه وجده، كما يحرم عليه أن يتزوج بنت ابن أخيه وعلى ذلك فيحرم الجمع بينهما.
والله سبحانه وتعالى أعلم
Bogga 360