271

Fatawa Daarta Ifta

فتاوى دار الإفتاء المصرية

Noocyada

Fatwooyin

الزواج باسم الغائبة لا ينعقد

المفتي

عبد المجيد سليم.

26 محرم 1361 هجرية - 12 فبراير 1942 م

المبادئ

إذا باشرت بنت عقد زواج عن أخرى غائبة لا ينعقد على البنت الغائبة شرعا ولا يترتب عليه أثر من آثار الزواج بالنسبة لها

السؤال

من نيابة بور سعيد عن بيان الحكم الشرعى فى عقد الزواج الوارد معه المذكرة المحررة من النيابة فى 20 - 1 - 1942

الجواب

اطلعنا على كتاب النيابة ومعه وثيقة الزواج وعلى مذكرة النيابة وقد جاء بالوثيقة أنها زوجته نفسها بنفسها وقد تضمنت المذكرة أن البنت م ع لم تباشر عقد الزواج المذكور وأن التى حضرت وباشرت هذا العقد بنت أخرى تدعى ص.

ك. ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر فإن هذا العقد لا ينعقد على البنت م ع شرعا ولا يترتب عليه أى أثر من آثار الزواج بالنسبة لهذه البنت.

والله تعالى أعلم

Bogga 271