262

Fatawa Daarta Ifta

فتاوى دار الإفتاء المصرية

Noocyada

Fatwooyin

زواج باطل

المفتي

عبد المجيد سليم.

23 جماد أول 1352 هجرية - 13 سبتمبر 1937 م

المبادئ

لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجته وبنت أخت لها شقيقة

السؤال

تزوج رجل ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته.

فما حكم ذلك الزواج

الجواب

نفيد بأن زواج الرجل ببنت أخت زوجته التى هى على عصمته باطل شرعا.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم

Bogga 262