67

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Tifaftire

فريد بن أمين الهنداوي

Daabacaha

مكتب التراث الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

وقول من قال: هي منسوخة بقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ في غاية الضعف؛ فإن كونها زانية وصف عارض لها، يوجب تحريماً عارضاً: مثل كونها محرمة، ومعتدة، ومنكوحة للغير، ونحو ذلك مما يوجب التحريم إلى غاية، ولو قدر أنها محرمة على التأبيد لكانت كالوثنية، ومعلوم أن هذه الآية لم تتعرض للصفات التي بها تحرم المرأة مطلقًا أو مؤقتًا، وإنما أمر بإنكاح الأيامى من حيث الجملة؛ وهو أمر بانكاحهن بالشروط التي بينها وكما أنها لا تنكح في العدة والإحرام لا تنكح حتى تتوب.

وقد احتجوا بالحديث الذي فيه: ((إنَّ امرأتي لا تَردُّ يدَ لاَمِسٍ. فقال طَلِّقْها. فقال: إني أحبُّها. قال: فاستمتعْ بِهَا))(١) الحديث. رواه النسائي، وقد ضعفه أحمد وغيره، فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة، ولو صح لم يكن صريحاً؛ فإن من الناس من يؤول ((اللامس)) بطالب المال، لكنه ضعيف. لكن لفظ ((اللامس)) قد يراد به من مسها بيده، وإن لم يطأها فإن من النساء من يكون فيها تبرج، وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر عنه. ولا تمكنه من وطئها. ومثل هذا نكاحها مكروه؛ ولهذا أمره بفراقها، ولم يوجب ذلك عليه؛ لما ذكر أنه يحبها؛ فإن هذه لم تزن، ولكنها مذنبة ببعض المقدمات: ولهذا قال: لا ترد يد لامس: فجعل اللمس باليد فقط. ولفظ (اللمس، والملامسة) إذا عنى بهما الجماع لا يخص باليد؛ بل إذا قرن باليد فهو كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾(٢) وأيضاً

(١) رواه النسائي (٦٧/٦ و٦٨ - السيوطي). أبو داود (٤٥:٦ - عون المعبود) قال الصنعاني (٢٥٦/٣):
أطلق النووي عليه الصحة، لكن نقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال: لا يثبت عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء وليس له أصل.
فتمسَّك ابن الجوزي بهذا وعدّه في الموضوعات.
وقال النسائي (٦٨/٦ - السيوطي): ((هذا الحديث ليس بثابت)) وذكر أنَّ المرسل فيه أولى بالصَّواب.

(٢) سورة الأنعام: آية ٧.

67