Marriage Fatwas and Women's Companionship
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Tifaftire
فريد بن أمين الهنداوي
Daabacaha
مكتب التراث الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الخامسة
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Marriage Fatwas and Women's Companionship
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
Tifaftire
فريد بن أمين الهنداوي
Daabacaha
مكتب التراث الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الخامسة
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
٣٨ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن أمة متزوجة ، وسافر زوجها وباعها سيدها ، وشرط أن لها زوجاً فقعدت عند الذى اشتراها أياماً ؛ فأدركه الموت فأعتقها ، فتزوجت ، ولم يعلم أن لها زوجا ؛ فلما جاء زوجها الأول من السفر أعطى سيدها الذى باعها الكتاب لزوجها الذى جاء من السفر، والكتاب بعقد صحيح شرعى : فهل يصح العقد بكتاب الأول ؟ أو الثانى ؟
فأجاب :
إن كان تزوجها نكاحاً شرعياً : إما على قول أبى حنيفة بصحة نكاح الحر بالأمة ، وإما على قول مالك والشافعى وأحمد بأن يكون عادماً للطول ، خائفاً من العنت : فنكاحه لا يبطل بعتقها ؛ بل هى زوجته بعد العتق لكن عند أبى حنيفة فى رواية لها الفسخ ، فلها أن تفسخ النكاح ، فإذا قضت عدتها تزوجت بغيره إن شاءت ، وعند مالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه لا خيار لها ؛ بل هى زوجته ؛ ومتى تزوجت قبل أن يفسخ النكاح : فنكاحها باطل باتفاق الأئمة . وأما إن كان نكاحها الأول فاسداً فإنه يفرق بينهما ؛ وتتزوج من شاءت بعد انقضاء العدة .
***
٣٩ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن نكاح الزانية هل يجوز أم لا ؟
فأجاب :
« نكاح الزانية » حرام حتى تتوب ، سواء كان زنى بها هو أو غيره . هذا هو الصواب بلا ريب ، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف : منهم أحمد بن حنبل وغيره ، وذهب كثير من السلف والخلف إلى جوازه ، وهو قول الثلاثة ؛
61