50

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Baare

فريد بن أمين الهنداوي

Daabacaha

مكتب التراث الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

٢٩ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن حكم الجمع بين الأختين، أو المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها؟

فأجاب:

وأما تحريم ((الجمع)) فلا يجمع بين الأختين بنص القرآن؛ ولا بين المرأة وعمتها؛ ولا بين المرأة وخالتها. لا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى؛ فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ نهى عن ذلك: فروي أنه قال: ((إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم بين أرحامكم))(١). ولو رضيت إحداهما بنكاح الأخرى عليها لم يجز؛ فإن الطبع يتغير؛ ولهذا لما عرضت أم حبيبة على النبي ﷺ أن يتزوج أختها، فقال لها النبي ﷺ: ((أوتحبين ذلك؟)) فقالت: لست لك بمخْلِية، وأحق من شركني في الخير أختي. فقال: ((إنها لا تحل لي)). فقيل له: إنا نتحدث أنك ناكح درة بنت أبي سلمة، فقال: ((لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي، فإنها بنت أخي من الرضاع، أرضعتني وأباها أبا سلمة ثويَّة أمة أبي لهب، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن))(٢) وهذا متفق عليه بين العلماء.

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: ((لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها)) رواه البخاري (١٦٠/٩ - فتح). مسلم (١٩٠/٩ و ١٩٣ - نووي). أبو داود (٧٢/٦ - عون المعبود)، وابن ماجه (٦٢١/١). البيهقي (١٦٥/٧). أحمد (٤٦٢/٢ و٤٦٥ و ٥٢٩ و ٥٣٢). النسائي (٩٦/٦ - السيوطي). مالك (٦٧/٢ و٦٨ - تنوير الحوالك).

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها والمرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى.

رواه الترمذي (٥٦/٥ و ٥٧ - العارضة)، أبو داود (٧١/٦ - عون المعبود) أحمد (٤٢٦/٢)، والبيهقي (١٦٦/٧) وابن الجارود (٦٨٥) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم. [الإرواء (٢٩٠/٦)].

(٢) أخرجه البخاري (١٤٠/٩ و ١٥٨ و١٥٩ و١٧٦ و٥١٦ - فتح). مسلم (٢٥/١٠ و٢٦ و٢٧ - نووي)، أبو داود (٥٥/٦ - عون المعبود). ابن ماجة (٦٢٤/١). أحمد (٣٠٩/٦ و ٤٢٨)، النسائي (٩٤/٦ - السيوطي).

50