Marriage Fatwas and Women's Companionship
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Baare
فريد بن أمين الهنداوي
Daabacaha
مكتب التراث الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الخامسة
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين. وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين. فأما الأب والجد فينبغي لهما استئذانها. واختلف العلماء في استئذانها: هل هو واجب؟ أو مستحب؟ والصحيح أنه واجب. ويجب على ولي المرأة أن يتقي الله فيمن يزوجها به. وينظر في الزوج: هل هو كفؤ، أو غير كفؤ؟ فإنه إنما يزوجها لمصلحتها: لا لمصلحته: وليس له أن يزوجها بزوج ناقص؛ لغرض له: مثل أن يتزوج مولية ذلك الزوج بدلها، فيكون من جنس الشغار (١) الذي نهى عنه النبي ﷺ أو يزوجها بأقوام يحالفهم على أغراض له فاسدة. أو يزوجها لرجل المال يبذله له وقد خطبها من هو أصلح لها من ذلك الزوج، فيقدم الخاطب الذي برطله (٢) على الخاطب الكفؤ الذي لم يبرطله.
وأصل ذلك أن تصرف الولي في بضع وليته كتصرفه في مالها، فكنا لا يتصرف في مالها إلا بما هو أصلح. كذلك لا يتصرف في بضعها إلا بما هو أصلح لها، إلا أن الأب له من التبسط في مال ولده ما ليس لغيره، كما قال النبي ﷺ: ((أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ)) (٣) بخلاف غير الأب.
***
= ماجة (٦٠٢/١). وأحمد (٣٢٨/٦). أبو داود (١٢٧/٦ - عون المعبود)، النسائي (٨٦/٦ - السيوطي). الدارمي (١٣٩/٢).
قال الحافظ في ((الفتح)): أخرج عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن محمد ((أن رجلاً من الأنصار تزوج خنساء بنت خدام فقتل عنها يوم أحد. فأنكحها أبوها رجلاً، فأتت النبي ﷺ فقالت: إن أبي أنكحني، وإن عم ولدي أحب إليّ)) قال الحافظ: فهذا يدل على أنها كانت ولدت من زوجها الأول. وقد استوفى ((الحافظ)) طرق الحديث جميعها ثم قال: وكلها دالة على أنها كانت ثيباً أهـ. (١٩٤/٩ - الفتح).
(١) الشُّغَارِ لغةً: الرَّفْعُ. اصطلاحاً: هو ما رُفعَ فيه المهر من العقد. صورته: أن يزوج الرجل قريبته رجلاً آخر. على أن يزوجه هذا الآخر قريبته بغير مهرٍ منهما. ويكون بُضْعُ كلِّ واحدةٍ مَهْرَ الأخرى.
(٢) البِرْطيل. في الأساس: الرشوة. وفي القاموس: بَرْطَلَهُ فتبرطَل: رشاه فارْتشى.
(٣) عن جابر بن عبد الله: أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن لي مالاً وولداً وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال ((أنت ومالك لأبيك)) رواه ابن ماجه (٧٦٩/٢) والطحاوي (٢٣٠/٢ - مشكل) =
37