Marriage Fatwas and Women's Companionship
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Baare
فريد بن أمين الهنداوي
Daabacaha
مكتب التراث الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الخامسة
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Marriage Fatwas and Women's Companionship
Ibn Taymiyya d. 728 AHفتاوى الزواج وعشرة النساء
Baare
فريد بن أمين الهنداوي
Daabacaha
مكتب التراث الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الخامسة
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
على المؤنة ؛ ليس هو القدرة على الوطء؛ فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطء؛ ولهذا أمر من لم يستطع أن يصوم؛ فإنه له وجاء. ومن لا مال له: هل يستحب أن يقترض ويتزوج؟ فيه نزاع في مذهب الإمام أحمد وغيره. وقد قال تعالى ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾(١) وأما ((الرجل الصالح)) فهو القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده.
***
٤ - وسئل رحمه الله تعالى:
هل لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد؟
فأجاب:
ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقًّا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك، وأولى؛ فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك، ولا يمكن فراقه.
***
(١) سورة النور آية: ٣٣.
20