77

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

على أخذ أكثرها، ويستحب للخافضة حين خفض الجارية أن لا يُحتف، نص عليه.

ويقول ابن الصباغ: إن الواجب على الرجل أن تقطع الجلدة التي على الحشفة حتى تنكشف جميعًا، وأما المرأة فلها عذرتان، أحدهما بكارتها، والأخرى هي التي يجب قطعها، وهي كعرف الديك في أعلى الفرج بين الشفرين، وإذا قطعت تبقى كالنواة.

ويقول الجويني: المستحق من الرجال قطع القلفة، وهي الجلدة التي تغطي الحشفة والقدر المستحق من النساء ما يطلق عليه الاسم قال في الحديث ما يدل على الأمر بالإقلال قال ﷺ: «أشمي ولا تنهكي».

ومعنى أشمي: اتركي الموضع مرتفعًا بعد القطع(١).

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية:

وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك، قال رسول الله ﷺ للخافضة: «أشمي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى عند الزوج».

والمعنى: لا تبالغي في القطع، وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المتبقية في القلفة، والمقصود في ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إن كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة، ولهذا يقال في المشاتمة يا ابن القلفاء، فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر، ولهذا فإن الفواحش في نساء الإفرنج أكثر، وإذا حصل المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود(٢).

(١) تحفة المودود لابن القيم.
(٢) مجموع الفتاوى (١/٥١/٥٢) والفتاوى الكبرى مسألة (١٩/٢٠/٢١).

77