72

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

من النقد على وجوب ختان النساء، ولكن ليس هناك ما يمنعه فقد كان موجودًا عند العرب، وأقره الإسلام، ورتب الحديث الغسل عن التقاء الختانين، وكانت هناك وصية بعدم المبالغة، لأنه أحظى للمرأة وأحب للبعل، وكلام الأطباء في ضرره إنما هو في المبالغة فيه، وقد مرت مئات السنين وهو يمارس دون شكوى، وإذا كانت هناك شكوى من رواج المخدرات فإن ربطها بختان المرأة غير صحيح فليس هو الوسيلة لذلك، ويجب البحث عن الأسباب الأخرى ومحاربتها بالطرق الفعالة"(١).

وبعد أيها القارئ الكريم، هذه أقوال علماء الأزهر أهل الاختصاص وإن أردت المزيد فجالسهم تعلم أكثر وأكثر، وهذه فتوى لجنة الفتوى- المختصة، ولا تسألني: لما خالف بعض هؤلاء وقال بخلاف ما أتت به الشريعة، فهم أولى بالسؤال منا؟ والله من وراء القصد.

موقف بعض رجال القانون من ختان الإناث:

قال الأستاذ/ محمد إبراهيم سالم رئيس المحكمة العليا الشرعية:

١- قد أجمع الفقهاء على استحسان ختان البنات، لما فيه من الحفظ والصيانة من التعرض للالتهابات العضوية، والتضخم في أجهزة التناسل الظاهرة، والانفعالات النفسية، وإثارة الغرائز الجنسية التي تؤدي إلى الاضطراب العصبي في حالة كبتها، أو إلى السقوط في مهاوي الرذيلة إذا أطلقت من عنانها وخاصة في سن الشباب ونشاط الغدة التناسلية.

٢- وهذا الختان الذي اعتبرته الشريعة الإسلامية مكرمة هو إزالة الجزء البارز من البظر، المرتفع عن البشرة لتخفض إلى حد الاعتدال، حتى لا تكون عرضة للتهييج من الحركة أو الملابس، أو ركوب الدواب ونحو ذلك، ولذلك

(١) كتاب س وج للمرأة المسلمة (٢٣٤/٢٣٥) لرئيس لجنة الفتوى الشيخ/عطية صقر.

72