198

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وثبت في ((الصحيح)) عن ابن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء على عهد رسول الله ﷺ يتوضئون من ماء واحد(١).

وهذه السنن الثابتة عن النبي ﷺ وأصحابه الذين كانوا بمدينته على عهده دلت على أمور:

أحدها: هو اشتراك الرجال والنساء في الاغتسال من إناء واحد، وإن كان كل منهما يغتسل بسؤر الآخر.

وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم، أن الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذا توضئوا واغتسلوا من ماء واحد جاز، كما ثبت ذلك بالسنن الصحيحة المستفيضة.

وإنما تنازع العلماء فيما إذا انفردت المرأة بالاغتسال أو خلت به: هل ينهى الرجل عن التطهر بسؤرها؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره:

أحدها: لا بأس بذلك مطلقًا.

والثاني: يكره مطلقًا.

والثالث: يُنْهَى عنه إذا خلت به، دون ما انفردت به، ولم تخل به.

وقد روي في ذلك أحاديث في السنن وليس هذا موضوع هذه المسألة.

فأما اغتسال الرجال والنساء جميعًا من إناء واحد فلم يتنازع العلماء في جوازه، وإذا جاز اغتسال الرجال والنساء جميعًا، فاغتسال الرجال دون النساء جميعًا، أو النساء دون الرجال جميعًا أولى بالجواز، وهذا مما لا نزاع فيه.

فمن كره أن يغتسل معه غيره، أو رأى أن طهره لا يتم حتى يغتسل وحده، فقد خرج عن إجماع المسلمين، وفارق جماعة المؤمنين.

(١) رواه البخاري كتاب الوضوء باب وضوء الرجل مع امرأته (١٩٣).

198