172

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

أدلة وجوب النقاب من القرآن العظيم

و آراء المفسرين(١)

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورًا رحيمًا﴾(٢).

١- يقول ابن كثير(٣): يقول الله تعالى آمرًا رسوله ﷺ أن يأمر النساء المؤمنات المسلمات -خاصة أزواجه وبناته لشرفهن- بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء، والجلباب هو الرداء فوق الخمار.

وقال ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير.

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينًا واحدة.

وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قوله: ﴿يدنين عليهن من جلابيبهن﴾ فغطى وجهه ورأسه وأبدى عينه اليسرى.

وعن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية ﴿يدنين عليهن من جلابيبهن﴾ خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها.

(١) من رسالة: النقاب واجب. تأليف/هاني صالح عبد الغني.
(٢) الأحزاب: ٥٩.
(٣) تفسير ابن كثير: المجلد الثالث ص ٥١٨.

172