Fatawa Nisa
فتاوى النساء
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
تفسيره ابن مسعود رضي الله عنه حيث فسر قوله: ﴿إلا ما ظهر منها﴾ بالرداء والثياب وما لا بد من ظهوره فوجب طلب الترجيح والعمل بما كان راجحًا في تفسيرهما.
٢- وعن حديث عائشة بأنه ضعيف من وجهين:
أحدهما: الانقطاع بين عائشة وخالد بن دريك الذي رواه عنه كما أعله بذلك أبو داود نفسه حيث قال: خالد بن دريك لم يسمع من عائشة، وكذلك أعله أبو حاتم الرازي.
الثاني: أن في إسناده سعيد بن بشير النصري نزيل دمشق تركه ابن مهدي وضعفه أحمد بن معين وابن المديني والنسائي وعلى هذا فالحديث ضعيف لا يقاوم ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الحجاب، وأيضًا فإن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما كان لها حين هجرة النبي ﷺ سبع وعشرون سنة فهي كبيرة السن، فيبعد أن تدخل على النبي ﷺ بثياب رقاق تصف منها ما سوى الوجه والكفين، والله أعلم. ثم على تقدير الصحة يحمل على ما قبل الحجاب؛ لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه.
٣- وعن حديث ابن عباس:
بأنه لا دليل فيه على جواز النظر إلى الأجنبية لأن النبي ﷺ لم يقر الفضل على ذلك بل حرف وجهه إلى الشق الآخر ولذلك ذكر النووي في شرح صحيح مسلم بأن من فوائد هذا الحديث تحريم النظر إلى الأجنبية، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في فوائد هذا الحديث: وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر. قال عياض: وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة، قال: وعندي أن فعله ﷺ إذ غطى وجه الفضل كما في
150