143

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الأَنهار خالدين فيها أبدًا ذلك الفوز العظيم ﴾ فإذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة فكيف يليق بنا أن نحيد عن تلك الطريقة التي في اتباعها بإحسان رضي الله تعالى عمن سلكها وأتبعها وقد قال الله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا ﴾.

الثاني: أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما- وناهيك بهما علمًا وفقهًا وبصيرة في دين الله ونصحًا لعباد الله- أخبرا بأن رسول الله ﷺ لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد، وهذا في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه النبي ﷺ إلى حد يقتضي منعهن من المساجد فكيف بزماننا هذا بعد نحو ثلاثة عشر قرنًا، وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس.

وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فَهمَا ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه محذور فهو محظور.

الدليل الرابع: أن النبي ﷺ قال: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)) فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: ((يرخينه شبرًا)) قالت: إذًا تنكشف أقدامهن. قال: ((يرخين ذراعًا ولا يزدن عليه)) ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب. فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة، ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة. فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه.

الدليل الخامس: قوله ﷺ: ((إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده

143