Fatawa Nisa
فتاوى النساء
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
الله إن الله كان على كل شيء شهيدًا﴾(١).
قال ابن كثير رحمه الله: لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾ الآية. فهذه أربعة أدلة من القرآن الكريم تفيد وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، والآية الأولى تضمنت الدلالة على ذلك من خمسة أوجه.
٢ - أدلة السنة:
وأما أدلة السنة فمنها:
الدليل الأول: قوله ﷺ: ((إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم))(٢).
قال في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح. وجه الدلالة منه أن النبي ﷺ نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به ونحو ذلك. فإن قيل ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه. فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر فالجواب أن كل أحد يعلم أن المقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه وما سواه تبع لا يقصد غالبًا؛ فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب.
الدليل الثاني: أن النبي ﷺ لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال النبي ﷺ: «لتلبسها أختها من
(١) الأحزاب: ٥٥.
(٢) رواه أحمد.
141