89

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

Baare

أبو المجد أحمد حرك

Daabacaha

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

ثالث عشر :

في ضرورات تبيح الخمر

● وقال رحمه الله في أقسام المحرمات ( ٤٧٠ - ٤٧١ / ١٤ ) :

المحرمات قسمان :

( أحدهما ) ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئا لا لضرورة ولا لغير ضرورة : كالشرك، والفواحش، والقول على الله بغير علم . والظلم المحض ، وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى: (( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والإثم والبغي بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)) (١).

فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع ، وبتحريمها بعث الله جميع الرسل . ولم يبح منها شيء قط ، ولا في حال من الأحوال ، ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية ، ونفى التحريم عما سواها ، فإنما حرمه بعدها كالدم والميتة ولحم الخنزير حرمه في حال دون حال ، وليس تحريما مطلقا .

وكذلك ( الخمر ) يباح لدفع الغصة بالاتفاق ، ويباح لدفع العطش في أحد قولي العلماء ، ومن لم يبحها قال : إنها لا تدفع العطش ، وهذا مأخذ أحمد . فحينئذ فالأمر موقوف على دفع العطش بها ، فإن علم أنها تدفعه أبيحت بلا ريب ، كما يباح لحم الخنزير لدفع المجاعة ، وضرورة العطش الذي يرى أنه يهلكه أعظم من ضرورة الجوع ، ولهذا يباح شرب النجاسات عند العطش بلا نزاع ، فإن اندفع العطش وإلا فلا إباحة في شيء من ذلك .

***

(١) الآية ٣٣ من سورة الأعراف.

89