78

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

Baare

أبو المجد أحمد حرك

Daabacaha

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

والذين أوقعوا طلاقه لم يذكروا إلا مأخذا ضعيفا. وعمدتهم أنه عاص بإزالة عقله، وهذا صحيح يوجب عقوبته على المعصية التي هي الشرب فيحد على ذلك، وأما الطلاق فلا يعاقب به مسلم على المعصية، ولو كان كذلك لكان كل من شرب الخمر أو سكر طلقت امرأته، وإنما قال من قال: إذا تكلم به طلقت، فهم اعتبروا كلامه لا معصيته، ثم إنه في حال سكره قد يعتق، والعتق قربة، فإن صححوا عتقه بطل الفرق، وإن ألغوه فإلغاء الطلاق أولى، فإن الله يحب العتق ولا يحب الطلاق.

ثم من علل ذلك بالمعصية لزمه طرد ذلك فيمن زال عقله بغير مسكر كالبنج، وهو قول من يسوي البنج والسكران من أصحاب الشافعي وموافقيه كأبي الخطاب (١٢) والأكثرون على الفرق، وهو منصوص أحمد وأبي حنيفة وغيرهما، لأن الخمر تشتهيها النفس وفيها الحد، بخلاف البنج فإنه لا حد فيه، بل فيه التعزير، لأنه لا يشتهى كالميتة، والدم، ولحم الخنزير فيها التعزير، وعامة العلماء على أنه لا حد فيها إلا قولا نقل عن الحسن (١٣) فهذا فيمن زال عقله.

***

(١٢) هو أبو الخطاب: محفوظ بن أحمد الحسين الكوذاني: إمام الحنبلية في عصره، ولد في بغداد (٤٣٢ هـ) ومات فيها (٥١٠ هـ).

(١٣) الحسن البصري: سبقت ترجمته.

78